حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ١٠٢
الصلاة لمن شرع فيها قبل الخطبة جائز بخلاف المضي في الامر بالمعروف من شرع فيه قبل فكما لا يصح قياس الصلاةبالامر بالمعروف بقاء لا يصح ابتداء والله تعالى أعلم. قوله إلى جذع نخلة أي أصل نخلة كحنين الناقة أي باكية كصوت الناقة وهذا من المعجزات الباهرة جدا