الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ١١٠
قوله قصدا أي متوسطة بين القصر والطول وكذا
الصلاة
ولا يلزم مساواتهما إذ توسط كل يعتبر في بابه كما تقدم. قوله فيعرض له الرجل فيه دلالة على أنه لا مانع بعد الخطبة قبل
الصلاة
من الكلام
(١١٠)
مفاتيح البحث:
الصّلاة
(2)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
...
»
»»
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org