حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ١١٠
قوله قصدا أي متوسطة بين القصر والطول وكذا الصلاة ولا يلزم مساواتهما إذ توسط كل يعتبر في بابه كما تقدم. قوله فيعرض له الرجل فيه دلالة على أنه لا مانع بعد الخطبة قبل الصلاة من الكلام
(١١٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»