الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ١٠١
المال والعمل فيكون ذلك مقسوما بينهما لهذا نصيب بماله ولهذا نصيب بعمله نصفان قال النووي أي قسمان وإن كان أحدهما أكثر كما قال الشاعر إذا مت كان الناس نصفان شامت * وآخر مثن بالذي كنت أصنع قال وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أن يكون سواء لأن الأجر فضل من الله تعالى ولا يدرك بقيا س ولا هو بحسب الأعمال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال والمختار الأول لا تصم المرأة وبعلها شاهد أي مقيم في البلد والمراد صوم التطوع والنهي للتحريم صرح به أصحابنا ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه قال القرطبي علته أن ذلك يشوش على الزوج مقصوده وخلوته بها قال وبهذا تظهر المناسبة بين هذا النهي وبين النهي عن الصوم قال وقال بعض الأئمة هو معلل بأن البيت ملك الزوج وإذنها في دخوله تصرف فيما لا تملك قال وهذا فيه بعد إذ لو كان معللا بذلك لاستوى حضور الزوج وغيبته
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»