الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ٩٩
وللخازن مثل ذلك قال النووي معناه أن له مشاركة في الأجر ولا يلزم يكون مثل المتصدق سواء بل يكون مثله وقد يكون أقل وقد يكون أكثر فلو أعطى المالك لخازنه مائة درهم ليوصلها إلى فقير على باب داره فأجر المالك أكثر أو أعطى رغيفا ليوصله إلى من في مسافة بعيدة فأجر الخازن أكثر من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا قال النووي كذا في الأصول بالنصب على إضمار الفاعل أي ينتقص الله أو الزوج من أجر
(٩٩)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»