الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ٧٨
أن بكل تسبيحة صدقة وكذا ما بعده قال القاضي يحمل تسميتها صدقة أن لها أجرا كما للصدقة أجر وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور فسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام وقيل معناه أنها صدقة على نفسه وأمر بالمعروف نكره إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي بضع أحدكم صدقة هو بضم الباء قال النووي يطلق على الجماع وعلى الفرج نفسه وكلاهما يصح إرادته هنا أيأتي أحدكم شهوته ويكون له فيها أجر قال القرطبي استفهام من استبعد حصول أجر بفعل مستلذ يحث الطبع عليه وكأن هذا الاستبعاد إنما وقع من تصفح الأكثر من الشريعة وهو أن الأجور إنما تحصل في العبادات الشاقة على النفوس المخالفة لها أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر زاد البيهقي في شعب الإيمان أتحتسبون بالشر ولا يحتسبون بالخير قال النووي وفي الحديث جواز القياس وهو مذهب العلماء كافة إلا الظاهرية وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء والمجتهدون قال وهذا القياس المذكور في الحديث هو قياس العكس قال القرطبي وحاصله راجع إلى إعطاء كل واحد من المتقابلين ما يقابل به الآخر من الذوات والأحكام
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»