الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٥
الحسنة بعشر أمثالها غير أنه يفرغ تضعيف الشهر عند صوم الثلاثة فيبقى قوله صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي لم يبق له من الشهر شئ فيضاف له عشر من الشهر الآخر أي ما بقي من أربعين قال وقال بعض المتأخرين إنه يعني بذلك من الشهر وعلى هذا يكون صوم الرابع لا أجر فيه وهو مخالف لقياس التضعيف فالأول أولى من سرة هذا الشهر كذا في الأصول بالهاء بعد الراء أي وسطه