الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ١٩٠
أبا البختري بفتح الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء شهرا عيد لا ينقصان أي في الأجر المرتب عليهما وأن نقصا في إذا العدد وقيل لا ينقصان معا في سنة واحدة غالبا وقيل لا ينقصان في الأحكام وإن نقصا في العدد لأن في أحدهما الصيام وفي الآخر الحج وأحكام ذلك كله كاملة غير ناقصة وقيل لا ينقص أجر ذي الحجة عن أجر رمضان لأن فيه المناسك وفضل العمل في العشر