أمر النبي، عليا أن يقيم على إحرامه، فذكر الحديث ثم قال: وقال جابر: أهللنا بالحج خالصا. قوله: خالصا ليس معه عمرة هو محمول على ما كانوا ابتدأوا به: ثم يقع الإذن بإدخال العمرة في الحج وبفسخ الحج إلى العمرة، فصاروا على ثلاثة أنحاء مثل ما قالت عائشة: منا من أهل بالحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من جمع. قال أبو عبد الله هو البخاري: وقال محمد بن بكر البرساني بضم الباء الموحدة نسبة إلى برسان بطن من الأزد، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وعطاء بن أبي رباح.
قوله: (في أناس معه فيه التفات لأن مقتضى الكلام أن يقول: معي، ووقع كذلك في رواية يحيى القطان، وقال الكرماني: ولعل البخاري ذكره تعليقا عن محمد بن بكر لأنه مات سنة ثلاث ومائتين. قوله: فقدم النبي أي: مكة. قوله: أمرنا بفتح الراء. قوله: أن نحل أي: بالإحلال أي: بأن نصير متمتعين بعد أن نجعله عمرة. قوله: وأصيبوا من النساء هو إذن لهم في جماع نسائهم. قوله: إلا خمس أي: خمس ليال. قوله: أمرنا بفتح الراء. قوله: مذاكيرنا جمع الذكر على غير قياس. قوله: المذي بفتح الميم وكسر الذال المعجمة وفي رواية المستملي: المني، وكذا عند الإسماعيلي. قوله: ويقول جابر بيده هكذا وحركها أي: أمالها، وهكذا إشارة إلى التقطر وكيفيته، ووقع في رواية الإسماعيلي: قال، يقول جابر كأني، انظر إلى يده يحركها. قوله: ولولا هديي لحللت كما تحلون وفي رواية الإسماعيلي: لأحللت، حل وأحل لغتان، والمعنى: لولا أن معي الهدي لتمتعت لأن صاحب الهدي لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله، وذلك في يوم العيد. قوله: فلو استقبلت من أمري ما استدبرت أي: لو علمت في أول الأمر ما علمت آخرا، وهو جواز العمرة في أشهر الحج ما سقت الهدي.
7368 حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن ابن بريدة، حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة.
انظر الحديث 1183 مطابقته للترجمة في قوله: لمن شاء فإن فيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب إلا إذا قامت قرينة تدل على التخيير بين الفعل والترك. وقوله: لمن شاء إشارة إليه فكان هذا صارفا عن الحمل على الوجوب.
وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد البصري مات بالبصرة سنة أربع وعشرين ومائتين، وعبد الوارث بن سعيد، والحسين بن ذكوان المعلم، وابن بريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء عبيد الله الأسلمي قاضي مرو، وعبد الله المزني بالزاي والنون هو ابن مغفل على صيغة اسم المفعول من التغفيل بالغين المعجمة والفاء.
والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب كم بين الأذان والإقامة.
قوله: كراهية أي: لأجل كراهية أن يتخذها الناس سنة أي: طريقة لازمة لا يجوز تركها، أو سنة راتبة يكره تركها.
28 ((باب قول الله تعالى: * (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلواة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) * * (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين) * وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى: * (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين) *)) أي: هذا باب في قول الله تعالى: * (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلواة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) * الشورى على وزن فعلى المشورة تقول منه: شاورته في الأمر واستشرته بمعنى، ومعنى: * (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلواة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) * أي: يتشاورون. قوله * (وشاورهم في الأمر) * اختلفوا في أمر الله عز وجل رسوله أن يشاور أصحابه، فقالت طائفة: في مكائد الحروب وعند لقاء العدو تطييبا لنفوسهم وتأليفا لهم على دينهم وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم، وإن كان الله أغناه عن رأيهم بوحيه، روي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق، وقالت طائفة: فيما لم يأته فيه وحي ليبين لهم صواب الرأي، وروي عن الحسن والضحاك قالا: ما أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجته إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل، وقال آخرون. إنما أمر بها مع غناه عنهم لتدبيره تعالى له وسياسته إياه ليستن به من بعده ويقتدوا به فيما ينزل بهم من النوازل، وقال الثوري: وقد سن رسول الله،