الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولاى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر قال: فحدثت بهاذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هاكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة.
وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة، عن النبي مثله مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيه لأنه لم يبين فيها كمية الأجر ولا كيفيته.
وعبد الله بن يزيد من الزيادة المقرئ من الإقراء، وحيوة بن شريح بضم الشين المعجمة، ويزيد من الزيادة ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني التابعي ولأبيه صحبة، وبسر بضم الباء الموحدة ابن سعيد، وأبو قيس من الفقهاء. قال في الطبقات اسمه سعد. وقال البخاري: لا يعرف له اسم، وتبعه الحاكم أبو أحمد وجزم ابن يونس في تاريخ مصر بأنه عبد الرحمن بن ثابت وهو أعرف بالمصريين من غيره، وليس لأبي قيس هذا في البخاري إلا هذا الحديث.
وفي هذا السند أربعة من التابعين أولهم: يزيد بن عبد الله.
والحديث أخرجه مسلم في الأحكام عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في القضاء عن القواريري. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن همام بن عمار.
قوله: إذا حكم الحاكم فاجتهد القياس أن يقال: إذا اجتهد فحكم، لأن الحكم متأخر عن الاجتهاد، ولكن معنى: حكم، إذا أراد أن يحكم. قوله: ثم أصاب وفي رواية أحمد: فأصاب، وهو الأصوب، ومعناه: صادف ما في نفس الأمر من حكم الله. قوله: فأخطأ أي: ظن أن الحق في جهته فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف ذلك. قوله: قال فحدثت أي: قال عبد الله بن يزيد أحد رواة الحديث. قوله: هكذا حدثني أبو سلمة يعني: مثل حديث أبي قيس مولى عمرو بن العاص. قوله: وقال عبد العزيز بن المطلب بضم الميم وتشديد الطاء ابن عبد الله بن حنطب المخزومي قاضي المدينة، وكنيته أبو طالب وهو من أقران مالك، ومات قبله وليس له في البخاري سوى هذا الموضع الواحد المعلق المرسل لأن أبا سلمة تابعي، وعبد الله بن أبي بكر يروي عن شيخ أبيه وهو ولد الراوي المذكور في السند الذي قبله أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وكان قاضي المدينة أيضا.
22 ((باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمور الإسلام)) .
أي: هذا باب في بيان الحجة إلى آخره، عقد هذا الباب لبيان أن كثيرا من أكابر الصحابة كان يغيب عن مشاهد النبي ويفوت عنهم ما يقوله أو يفعله من الأفعال التكليفية، فيستمرون على ما كانوا اطلعوا عليه إما على المنسوخ لعدم اطلاعهم على الناسخ، وإما على البراءة الأصلية، ثم أخذ بعضهم من بعض مما رواه عن رسول الله فهذا الصديق، رضي الله تعالى عنه، على جلالة قدره لم يعلم النص في الجدة حتى أخبره محمد بن مسلمة والمغيرة بالنص فيها، وهذا عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، رجع إلى أبي موسى الأشعري، رضي الله تعالى عنه، في الاستئذان، وهو حديث الباب وأمثال هذا كثيرة، ويرد بهذا الباب على الرافضة وقوم من الخوارج زعموا أن أحكامه وسنته منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواترا، وهو مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم من بعض، ويرجع بعضهم إلى رواية غيره عن رسول الله وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد. قوله: كانت ظاهرة أي: للناس لا تخفى إلا على النادر. قوله: وما كان يغيب، عطف على مقول القول، وكلمة: ما، نافية أو عطف على الحجة فما موصولة. قوله: عن