عن محمد بن رافع. وأخرجه النسائي في العلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه.
قوله: لما حضر بلفظ المجهول أي: لما حضره الموت قوله: هلم أي: تعالوا، وعند الحجازيين يستوي فيه المفرد والجمع المؤنث والمذكر. قوله: اللغط هو الصوت بلا فهم المقصود. قوله: إن الرزية بالراء ثم الزاي، وهي: المصيبة. قوله: من اختلافهم بيان لقوله: ما حال 27 ((باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته)) أي: هذا باب في بيان نهي النبي، واقع على التحريم، وهو حقيقة فيه إلا ما تعرف إباحته بقرينة الحال أو بقيام الدليل عليه أو بدلالة السياق. فقوله: نهي النبي كلام إضافي مرفوع بالابتداء. وقوله: على التحريم خبره، ومتعلقه: حاصل أو واقع أو نحو ذلك.
وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا: أصيبوا من النساء أي: كحكم النهي حكم أمره يعني تحريم مخالفته لوجوب امتثاله ما لم يقم الدليل على إرادة الندب أو غيره. قوله: نحو قوله أي: قول النبي في حجة الوداع حين أحلوا من العمرة قوله: أصيبوا أمر لهم بالإصابة من النساء أي: بجماعهن. وقال أكثر الأصوليين: النهي ورد لثمانية أوجه وهو حقيقة في التحريم مجاز في باقيها، والأمر لستة عشر وجها حقيقة في الإيجاب مجاز في الباقي.
وقال جابر: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم.
أي: قال جابر بن عبد الله: ولم يعزم أي: لم يوجب النبي، الجماع أي: لم يأمرهم أمر إيجاب، بل أمرهم أمر إحلال وإباحة.
وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا.
اسم أم عطية نسيبة مصغرة ومكبرة الأنصارية قوله: نهينا على صيغة المجهول، ومثله يحمل على أن الناهي كان رسول الله أراد أن النهي لم يكن للتحريم بل للتنزيه. لقوله: ولم يعزم أي: ولم يوجب علينا وهذا التعليق قد مضى موصولا في كتاب الجنائز.
7367 حدثنا المكي بن إبراهيم، عن ابن جريج قال عطاء: قال جابر: قال أبو عبد الله: وقال محمد بن بكر: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه، قال: أهللنا أصحاب رسول الله في الحج خالصا ليس معه عمرة، قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي أن نحل وقال: أحلوا وأصيبوا من النساء قال عطاء: قال جابر: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم، فبلغه أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال: ويقول جابر بيده هكذا، وحركها، فقام رسول الله فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا.
ا مطابقته للترجمة من حيث إن أمره بإصابة النساء لم يكن على الوجوب ولهذا قال: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن أي: النساء لهم.
وابن جريج هو عبد الملك وعطاء هو ابن أبي رباح والحديث مر في الحج.
قوله: أصحاب منصوب على الاختصاص.. قوله: قال جابر معطوف على شيء محذوف، يظهر هذا مما مضى في: باب من أهل في زمن النبي ولفظه