عمدة القاري - العيني - ج ٢٥ - الصفحة ٤٣
من الافتعال أي: اصبروا وأمهلوا. قوله: أنشدكم بالله وفي رواية الكشميهني: أنشدكم الله، بحذف الباء أي: أسألكم بالله. قوله: لا نورث بفتح الراء. قوله: صدقة بالرفع يريد به نفسه، أي: لا يريد به الأمة، وقيل: إنما جمع لأن ذلك حكم عام لكل الأنبياء. قوله: هذا الأمر أي: قصة ما تركه رسول الله، وكيفية تصرفه فيه في حياته وتصرف أبي بكر فيه ودعوى فاطمة والعباس الإرث ونحوه. قوله: في هذا المال أي: الفيء. قوله: لم يعط أحدا غيره لأنه أباح الكل له لا لغيره، قوله: احتازها بالحاء المهملة والزاي يعني: جمعها، وفي رواية الكشميهني بالجيم والزاي. قوله: استأثر بها أي: استقل واستبد. قوله: وبثها أي: فرقها. قوله: مجعل مال الله أي: ما هو لمصالح المسلمين. قوله: وأنتما مبتدأ. قوله: تزعمان خبره. قوله: كذا وكذا أي: ليس محقا ولا فاعلا بالحق. فإن قلت: كيف جاز لهما مثل هذا الاعتقاد في حقه؟ قلت: قالاه باجتهادهما قبل وصول حديث: لا نورث، إليهما وبعد ذلك رجعا عنه، واعتقد أنه محق بدليل أن عليا، رضي الله تعالى عنه، لم يغير الأمر عما كان عليه حين انتهت نوبة الخلافة إليه، قوله: على كلمة واحدة يعني: لم يكن بينكما مخالفة وأمركما مجتمع لا تفرق فيه ولا تنازع عليه. قوله: عنها أي: فإن عجزتما عن التصرف فيها مشتركا فأنا أكفيكماها وأتصرف فيها لكما.
6 ((باب إثم من آواى محدثا)) أي: هذا باب في بيان إثم من آوى بالمد محدثا بضم الميم وكسر الدال أي: مبتدعا أو ظالما أو آوى محدث المعصية.
رواه علي عن النبي أي: روى إثم من آوى محدثا علي بن أبي طالب عن النبي، قال بعضهم: تقدم موصولا في الباب الذي قبله، قلت: ليس في الباب الذي قبله ما يطابق الترجمة، وإنما الذي يطابقها ما تقدم في: باب الجزية، في: باب إثم من عاهد ثم غدر، فإن فيه: فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله... الحديث.
7306 حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله المدينة قال: نعم. ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا.
انظر الحديث 1867 مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبد الواحد هو ابن زياد وعاصم هو ابن سليمان الأحول.
والحديث مضى في الحج عن أبي النعمان محمد بن الفضل، ومضى الكلام فيه.
قوله: قال عاصم: فأخبرني هو موصول بالسند المذكور. قوله: موسى بن أنس قال الدارقطني في كتاب العلل: موسى بن أنس وهم من البخاري أو من موسى بن إسماعيل شيخه، والصواب: النضر، بسكون العجمة ابن أنس كما رواه مسلم في صحيحه 7 ((باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس)) أي: هذا باب في بيان ما يذكر من ذم الرأي الذي يكون على غير أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وأما الرأي الذي يكون على أصل من هذه الثلاثة فهو محمود وهو الاجتهاد. قوله: وتكلف القياس الذي لا يكون على هذه الأصول لأنه ظن، وأما القياس الذي يكون على هذه الأصول فغير مذموم وهو الأصل الرابع المستنبط من هذه، والقياس هو الاعتبار والاعتبار مأمور به، فالقياس مأمور به وذلك لقوله تعالى: * (هو الذى 1764; أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنو 1764; ا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا ياأولى الابصار) * فالقياس إذا مأمور به فكان حجة. فإن قلت: روى البيهقي من طريق مجاهد عن الشعبي عن عمرو بن حويرث عن عمر قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أغنتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. قلت: في صحته نظر، ولئن سلمنا فإنه أراد به الرأي مع وجود النص.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»