عمدة القاري - العيني - ج ١٩ - الصفحة ٢٣١
وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري، وهو عم محمد بن عبد الله.
والحديث أخرجه في الطلاق أيضا على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: (حدثنا يعقوب)، وفي وراية أبي ذر أخبرنا يقعوب. قوله: (يمتحن)، أي: يختبر وامتحانهن أن يستحلفن ما خرجن من بغض زوج وما خرجن رغبة عن أرض إلى أرض وما خرجن التماسا للدنيا. وما خرجن إلا حبا لله ولرسوله، قاله ابن عباس. قوله: (بهذه الآية)، أشارت به إلى قوله تعالى: * (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) * (الممتحنة: 21) المبايعة المعاقدة على الإسلام والمعاهدة كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. قوله: (الآية)، أي: اقرأ الآية بتمامها وهو قوله: * (على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرفن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور رحيم) * وقال المفسرون: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا وعمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه أسفل منه وهو يبايع النساء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغهن عنه قوله: (فمن أقر بهذا الشرط) وهو: * (أن لا يشركهن بالله شيئا) * الخ قوله: (قال لها) أي: للمبايعة منهن (قد بايعتك كلاما) وهو منصوب بنزع الخافض، وهو من قول عائشة، والتقدير: كان يبايع بالكلام ولا يبايع باليد كالمبايعة مع الرجال بالمصافحة باليدين. قوله: (لا والله) القسم لتأكيد الخبر أي: مست يده يد امرأة فيه رد على ما جاء عن أم عطية رواه ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبراني وابن مردويه من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة. قالت: فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت. ثم قال: اللهم اشهد، وكذا جاء في الحديث الذي يأتي بعده حيث قالت: فيه فقبضت منا امرأة يدها فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن. فإن قلت: ما وجه الرد هنا والأحاديث كلها صحاح؟ قلت: جابوا عن الأول، بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وهو لا يستلزم المصافحة. وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول أو كانت المبايعة بحائل، فافهم.
تابعه يونس ومعمر وعبد الرحمان بن إسحاق عن الزهري. وقال إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وعمرة.
أي: تابع ابن أخي ابن شهاب يونس بن زيد في روايته عن الزهري ووصل هذه المتابعة البخاري في كتاب الطلاق في باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية عن إبراهيم بن المنذر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة الحديث، ووصل أيضا متابعة معمر بن راشد في الأحكام في: باب بيعة النساء عن محمود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري الحديث ومتابعة عبد الرحمن بن إسحاق القرشي وصلها ابن مردويه من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عنه. قوله: وقال إسحاق بن راشد أي الجزري الحراني يروي عن الزهري، والزهري يروي عن عروة بن الزبير وعن عمرة بنت عبد الرحمن. يعني: يجمع بينهما في هذه الرواية. ورواه الذهلي في (الزهريات) عن عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد به.
3 ((باب: * (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) * (الممتحنة: 21)) أي: هذا باب في قوله عز وجل: * (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) * يعني: مبايعات، ولم يثبت لفظ الباب هنا إلا في رواية أبي ذر.
2984 حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليها أن لا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها فما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها .
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر، بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد البصر، وعبد الوارث هو ابن سعيد
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»