عمدة القاري - العيني - ج ١٨ - الصفحة ١٢١
الأزدي الأموي البصري، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بضم الميم، واسمه زهير قاضي عبد الله بن الزبير والحديث من أفراده.
قوله: (قال ابن الزبير)، أي: عبد الله بن الزبير بن العوام، رضي الله تعالى عنهما قوله: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) * وتمامه (وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) الآية. قوله: (فلم تكتبها)؟ استفهام على سبيل الإنكار بمعنى: لم تكتب هذه الآية وقد نسختها الآية الأخرى؟ وهي قوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * (البقرة: 234) والمنسوخة هي قوله: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول) * (البقرة: 240) قوله: (أو تدعها)، شك من الراوي، أي: فلم تدعها أي: تتركها مكتوبة. قوله: (قال: يا ابن أخي) أي: قال عثمان لابن الزبير يا ابن أخي، إنما قال ذلك على عادة العرب، أو نظرا إلى أخوة الإيمان، أو لأن عثمان من أولاد قصي وكذلك عبد الله بن الزبير. قوله: (لا أغير شيئا من مكانه)، أي: لا أغير شيئا مما كتب من القرآن وكان عبد الله ظن أن ما نسخ لا يكتب وليس كما ظنه بل له فوائد الأولى: أن الله تعالى لو أراد نسخ لفظه لرفعه كما فعل في آيات عديدة، ومن صدور الحافظين أيضا. الثانية: أن في تلاوته ثوابا كما في تلاوة غيره. الثالثة: إن كان تثقيلا ونسخ بتخفيف عرف بتذكره قدر اللطف، وإن كان تخفيفا ونسخ بتثقيل علم أن المراد انقياد النفس للأصعب لأن يظهر فيها عند ذلك التسليم والانقياد، وكان الحكم في أول الإسلام إنه إذا مات الرجل لم يكن لامرأته شيء من الميراث إلا النفقة والسكنى سنة، فالآية أعني قوله: (ويذرون أزواجا وصية) أوجبت أمرين: أحدهما: وجوب النفقة والسكنى من تركة الزوج سنة. والثاني: وجوب الاعتداد سنة لأن وجوب النفقة والسكنى من مال الميت يوجب المنع من التزويج بزوج آخر ثم نسخ هذا أن الحكمان إما وجوب العدة في السنة فبقوله: * (يتربصن بأنفسهن أربعة
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»