فسمعه هذا وهذا من وجوه التحمل بالاتفاق ولكن اختلفوا هل يسوغ أن يقول حدثنا والجمهور على الجواز ومنع منه النسائي وطائفة قليلة وقال البرقاني يقول سمعت فلانا * وفيه بجالة وما له في البخاري سوى هذا الموضع وذكر المزي هذا الحديث في مسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه (ذكر من أخرجه غيره) أخرجه أبو داود أيضا في الخراج عن مسدد عن سفيان بأتم منه وأخرجه الترمذي في السير عن أحمد بن منيع بقصة الجزية مختصرة وعن ابن أبي عمر وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عن سفيان به مختصرا (ذكر معناه) قوله ' سنة سبعين ' فيها حج مصعب بن الزبير وأخوه يدعي له بالخلافة بالحجاز والعراق وقدم بأموال عظيمة ودواب وظهر ففرق الجميع في قومه وغيرهم ونحر عند الكعبة ألف بدنة وعشرين ألف شاة وأغنى ساكني مكة وعاد إلى الكوفة قوله ' عند درج زمزم ' الدرج بفتحتين جمع درجة وهي المرقاة قاله الجوهري وفي المغرب درج السلم رتبة الواحدة درجة قوله ' قبل موته ' أي قبل موت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله ' فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ' قال الخطابي أمر عمر رضي الله تعالى عنه بالتفرقة أي بين الزوجين المراد منه أن يمنعوا من إظهاره للمسلمين والإشارة به في مجالسهم التي يجتمعون بها للأملاك وإلا فالسنة أن لا يكشفوا عن بواطن أمورهم وعما يستحلون به من مذاهبهم في الأنكحة وغيرها وذلك كما يشترط على النصارى أن لا يظهروا صليبهم ولا يفشوا عقائدهم لئلا يفتتن به ضعفة المسلمين ثم لا يكشف لهم عن شيء مما استحلوه من بواطن الأمور وفي رواية مسدد وأبي يعلى بعد قوله فرقوا بين كل زوجين من المجوس اقتلوا كل ساحر قال فقتلنا في يوم ثلاث سواحر وفرقنا بين المحارم منهم وصنع طعاما فدعاه وعرض السيف على فخذيه فأكلوا بغير رمرمة قوله ' ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس ' لأنه كان يرى في زمانه أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب إذ لو كان عاما لما كان في توقفه في ذلك معنى قوله ' حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ' يعني إلى أن شهد فلما شهد بذلك رجع إليه وفي الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر قال لا أدري ما أصنع بالمجوس فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لقد سمعت رسول الله يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب وهذا منقطع ورجاله ثقات ورواه ابن المنذر والدارقطني في الغرائب من طريق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد فيه عن جده وهذا أيضا منقطع لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر وقال أبو عمر هذا من العام الذي أريد به الخاص لأن المراد منه أهل الكتاب وأخذ الجزية فقط واستدل بقوله سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا أهل الكتاب ورد هذا بأن قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني في أخذ الجزية منهم ومن ادعى الخصوص فعليه الدليل وأيضا فإنه كان يبعث أمراء السرايا فيقول لهم إذا لقيتم العدو فادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا فالجزية فإن أعطوا وإلا قاتلوهم ولم ينص على مشرك دون مشرك بل عم جميعهم لأن الكفر يجمعهم ولما جاز أن يسترقهم جاز أن تؤخذ منهم الجزية عكسه المرتد لما لم يجز أن يسترق لم يجز أخذ الجزية منه (فإن قلت) تدل الآية المذكورة على أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب قلت لا نسلم لأن الله تعالى لم ينه أن تؤخذ من غيرهم وللشارع أن يزيد في البيان ويفرض ما ليس بموجود ذكره في الكتاب على أن الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما رووا بإسناد حسن عن علي رضي الله تعالى عنه كان المجوس أهل كتاب يقرؤنه وعلم يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال إن آدم عليه الصلاة والسلام كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه فقتل من خالفه فأسرى على كتابهم وعلى ما في قلوبهم فلم يبق عندهم شيء قوله ' هجر ' بفتحتين قالوا المراد منه هجر البحرين قال الجوهري هو اسم بلد مذكر مصروف وقال الزجاجي يذكر ويؤنث وقال البكري لا يدخله الألف واللام * وفي الحديث قبول خبر الواحد *
(٨٠)