عمدة القاري - العيني - ج ١٥ - الصفحة ٢
781 ((باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم)) أي: هذا باب يذكر فيه إذا غنم أهل الحرب مال مسلم ثم إذا استولى المسلمون عليهم ووجد ذلك المسلم عين ماله، هل يأخذه وهو أحق به؟ أو يكون من الغنيمة؟ ففيه خلاف نذكره الآن، فلذلك لم يذكر البخاري جواب: إذا.
7603 قال ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب لها، وابن نمير، بضم النون وفتح الميم مصغر نمر الحيوان المشهور هو عبيد الله بن نمير الهمداني الكوفي وعبيد الله عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني وهذا تعليق من البخاري لأنه لم يسمع من ابن نمير، فإنه مات سنة تسع وتسعين ومائة.
ووصله أبو داود، وقال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي قالا: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قال: ذهب فرس له إلى آخره نحوه. وأخرجه ابن ماجة أيضا. قوله: (وذهب فرس له)، وفي رواية الكشميهني ذهبت، لأن الفرس تذكر وتؤنث، وكذلك في روايته: فأخذها، قوله: (في زمن رسول الله، صلى الله عليه وسلم) كذا وقع في رواية ابن نمير: أن قصة الفرس في زمن النبي، صلى الله عليه وسلم، وقصة العبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه يحي القطان عن عبيد الله العمري كما هي الرواية الثانية في الباب فجعلها مما بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وقع في رواية موسى بن عقبة عن نافع، وهي الرواية الثالثة في الباب، فصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر، رضي الله تعالى عنه. قلت: في وقوع ذلك في زمن أبي بكر والصحابة، رضي الله تعالى عنهم، متوافرون من غير إنكار منهم كفاية للاحتجاج به. قوله: (فأخذه العدو)، أي: الكافر من أهل الحرب قوله (فظهر عليه) أي غلب عليه قوله (وأبق) أي هرب واحتج بهذا الحديث الشافعي وجماعة أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من مال المسلمين ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها، وعن علي والزهري والحسن وعمرو بن دينار: لا ترد إلى صاحبها قبل القسمة ولا بعدها وعن علي والزهري والحسن وعمرو بن دينار لا ترد إلى صاحبها قبل القسمة ولا بعدها وهي للجيش، وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك: إن صاحبه، إن علم به قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن أصابه بعد القسمة يأخذه بقيمته، وهو قول عمر وزيد بن ثابت وابن المسيب وعطاء والقاسم وعروة، واحتجوا في ذلك بما رواه أبو داود من حديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك ابن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصبته
(٢)
الذهاب إلى صفحة: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»