2352 حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال ل ما أقبل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام فضل أحدهما صاحبه بهاذا وقال أما أني أشهدك أنه لله.
هذا طريق آخر عن شهاب بن عباد، بفتح العين وتشديد الباء: العبدي الكوفي أبو عمرو عن إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي من قيس غيلان الكوفي... إلى آخره. قوله: (وهو يطلب الإسلام) جملة حالية، ويحتمل أن يكون حقيقة، وإن لم يسلم وأسلم بعد، ويحتمل أن يكون المراد يظهر الإسلام. قوله: (فضل)، أصله التعدية بالحرف لأنه قال في الطريق الأول. فضل كل واحد منهما عن صاحبه، ويكون نصب (صاحبه) هنا بنزع الخافض، كما في قوله تعالى: * (واختار موسى قومه سبعين) * (الأعراف: 551). أي: من قومه، والتقدير هنا: فضل أحدهما عن صاحبه. وقال الكرماني: وقد جاء متعديا بنفسه في الأشياء الثابتة، كما يقال: ضللت المسجد والدار، إذا لم يعرف موضعهما قلت: هذا من باب التوسع، كما يقال: دخلت المسجد، حتى قيل: إن الصواب: فأضل أحدهما صاحبه.
8 ((باب أم الولد)) أي: هذا باب في بيان حكم أم الولد، ولم يذكر الحكم ما هو، فكأنه تركه للخلاف فيه. قال أبو عمر: اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد وفي جواز بيعها، فالثابت عن عمر، رضي الله تعالى عنه، عدم جواز بيعها، وروى مثل ذلك عن عثمان وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أكثر التابعين منهم: الحسن وعطاء ومحاهد وسالم وابن شهاب وإبراهيم، وإلى ذلك ذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعي، في أكثر كتبه، وقد أجاز بيعها في بعض كتبه، وقال المزني: قطع في أربعة عشر موضعا من كتبه بأن لا تباع، وهو الصحيح من مذهبه، وعليه جمهور أصحابه، وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، وكان أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري، رضي الله تعالى عنهم، يجيزون بيع أم الولد، وبه قال داود، وقال جابر وأبو سعيد: (كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وذكر عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابرا، يقول: (كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فينا لا يرى بذلك بأسا). وأنبأنا ابن جريج أنبأنا عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر الصديق (كان يبيع أمهات الأولاد في آمارته وعمر في نصف إمارته). وقال ابن مسعود: (تعتق في نصيب ولدها)، وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير. قال: وقد روي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في مارية سريته: لما ولدت إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، قال: (أعتقها ولدها)، من وجه ليس بالقوي ولا يثبته أهل الحديث، وكذا حديث ابن عباس عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (إيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات سيدها)، فقيل له: عمن هذا؟ قال: (عن القرآن هذا)، قال الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * (النساء: 95). وكان عمر ، رضي الله تعالى عنه، من أولي الأمر، وقد قال: أعتقها ولدها وإن كان سقطا.
قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها هذا التعليق مر موصولا مطولا في كتاب الإيمان في: باب سؤال جبريل النبي، صلى الله عليه وسلم، عن الإيمان، وتقدم الكلام فيه هناك. وجه إيراد هذا هنا هو أن منهم من استدل على جواز بيع أمهات الأولاد، ومنهم من منع ذلك فكان البخاري أراد بذكره هذا الإشارة إلى ذلك، والذي عليه الجمهور أنه لا يدل على الجواز ولا المنع. وقال النووي في (شرح مسلم) وقد استدل إمامان من كبار العلماء على ذلك، استدل أحدهما على الإباحة، والآخر على المنع، وذلك عجيب منهما، وقد أنكر عليهما فإنه ليس كل ما أخبر، صلى الله عليه وسلم، بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما كتطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون خمسين امرأة لهن قيم واحد ليس بحرام بلا شك، وإنما هذه علامات، والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك، بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره. انتهى. قلت: وجه استدلال المجيز أن ظاهر قوله: