الوليد عن شعبة، وههنا: عن آدم عن شعبة... إلى آخره.
71 ((باب لبس السلاح للمحرم)) أي: هذا باب في بيان جواز لبس السلاح للمحرم إذا احتاج إليه.
وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: (عكرمة) هو مولى ابن عباس. قوله: (إذا خشي) أي: المحرم، والضمير فيه يرجع إليه بدلالة القرينة عليه. قوله: (وافتدى) أي: أعطى الفدية، وقال ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة، وكرهه الحسن. قوله: (ولم يتابع عليه في الفدية)، من كلام البخاري، ولم يتابع على صيغة المجهول أي: لم يتابع عكرمة على قوله: (وافتدى)، وحاصل الكلام لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه، قال النووي: لعله أراد إذا كان محرما، فلا يكون مخالفا للجماعة ويقتضي كلام البخاري أنه توبع عليه في جواز لبس السلاح عند الخشية، وخولف في وجوب الفدية.
81 ((باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام)) أي: هذا باب في بيان جواز دخول الحرم بغير إحرام إذا لم يرد الحج والعمرة. قوله: (ومكة)، أي: ودخول مكة، وهو من عطف الخاص على العام، لأن المراد من مكة هنا البلد، فيكون الحرم أعلم.
ودخل ابن عمر حلالا أي: دخل عبد الله بن عمر مكة حال كونه حلالا بغير إحرام، وهذا التعليق وصله مالك في (الموطأ): عن نافع قال: أقبل عبد الله بن عمر من مكة حتى إذا كان بقديد بضم القاف جاءه خبر عن الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام، وروى ابن أبي