عمدة القاري - العيني - ج ١٠ - الصفحة ٢٠١
فعل ماض وفاعله قوله: (ناقته) أي: كسرت رقبته. قوله: (ولا تقربوه)، بتشديد الراء. قوله: (يهل)، بضم الياء أي: يرفع صوته بالتلبية، وهي جملة وقعت حالا من الضمير الذي في: يبعث احتجت الشافعية بظاهر هذا الحديث على بقاء إحرام الميت في إحرامه ولا يجوز أن يلبس المخيط ولا يخمر رأسه، ولا يمس طيبا، وبه قال أحمد وإسحاق. وقالت الحنفية والمالكية: ينقطع الإحرام بموته، ويفعل به ما يفعل بالحي، وهو قول الأوزاعي أيضا، وجوابهم عنه أنه واقعة عين لا عموم فيها لأنه علل ذلك بقوله: (لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا)، وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره، فيكون خاصا بذلك الرجل، ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكه، وقال أبو الحسن بن القصار: لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم لقال: فإن المحرم، كما جاء: (إن الشهيد يبعث وجرحه يقطر دما).
41 ((باب الاغتسال للمحرم)) أي: هذا باب في بيان الاغتسال إما لأجل التطهير من الجنابة، وإما لأجل التنظيف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدخل المحرم الحمام مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا تعليق وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عنه، قال: يدخل المحرم الحمام وينزع ضرسه، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى إن الله لا يصنع بأذاكم شيئا. وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس (أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم، وقال: إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئا). وحكى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء، وفي (التوضيح): وأجاز الكوفيون والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق للمحرم دخول الحمام. وقال مالك: إن دخله فتدلك وأنقى الوسخ فعليه الفدية، وحكى عن سعيد بن عبادة مثل قول مالك، وكان أشهب وابن وهب يتغامسان في الماء وهما محرمان، مخالفة لابن القاسم، وكان ابن القاسم يقول: إن غمس رأسه في الماء أطعم شيئا من طعام، خوفا من قتل الدواب، ولا تجب الفدية إلا بيقين. وعن مالك استحبابه، ولا بأس عند جميع أصحاب مالك أن يصب المحرم على رأسه الماء لحر يجده، وقال أشهب: لا أكره غمس المحرم رأسه في الماء، ونقل ابن التين أن انغماس المحرم فيه محظور. وروى عن ابن عمر وابن عباس إجازته. وأما إن غسل رأسه بالخطمي والسدر فإن الفقهاء يكرهونه، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، وأوجب مالك والشافعي عليه الفدية. وقال الشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه، وقد رخص عطاء وطاووس ومجاهد لمن لبد رأسه فشق عليه الحلق أن يغسل بالخطمى حين يلبي، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وقال ابن المنذر وذلك جائز.
ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا مطابقته للترجمة من حيث إن في الحك من إزالة الأذى كما في الغسل، وأثر ابن عمر وصله البيهقي من طريق أبي مجلز. قال: رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم، ففطنت له، فإذا هو يحك بأطراف أنامله، وأثر عائشة وصله مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه، واسمها مرجانة، سمعت عائشة تسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ قالت: نعم، وليشدد. وقالت عائشة: لو ربطت يداي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت.
0481 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله ابن العباس إلى أي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هاذا فقلت أنا عبد الله بن حنين إرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»