عمدة القاري - العيني - ج ١٠ - الصفحة ١٧٨
المذكر والمؤنث، وحقيقته الصفة. قلت: الدابة في الأصل كا ما يدب على وجه الأرض، ثم نقله العرف العام إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير، ويسمى هذا منقولا عرفيا. فإن قلت: في أحاديث الباب الغراب والحداءة وليسا من الدواب، ولو قال من الحيوان لكان أصوب قلت: أكثر ما ذكر في أحاديث الباب الدواب فنظر إلى هذا الجانب.
6281 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح.
(الحديث 6281 طرفه في: 5133).
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ما للمحرم قتله من الدواب، ولكن أورده مختصرا، وأحال به على طريق سالم على ما يأتي عن قريب، وأخرجه الطحاوي: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدءة والعقرب والفأرة والكلب العقور). وأخرجه النسائي عن قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث عن نافع (عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب.
قوله: (خمس)، مرفوع على الابتداء، وتخصص بالصفة. وهي قوله: (من الدواب). قوله: (ليس على المحرم في قتلهن جناح) خبره، والجناح: الإثم والحرج، وارتفاع: جناح، على أنه اسم: ليس، تأخر عن خبره.
وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن عبد الله عطف على نافع، أي: قال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وأخرجه مسلم بتمامه: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: الفأرة والعقرب والكلب العقور والغراب والحديا). واللفظ ليحيى.
قوله: (قال)، مقولة محذوف، تقديره: خمس من الدواب... إلى آخره.
7281 حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم.
(الحديث 7281 طرفه في: 8281).
هذا طريق آخر ساق منه هذا القدر، وأحال به على الطريق الذي بعده.
وأخرجه عن مسدد عن أبي عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن زيد بن جبير، بضم الحيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: ابن حرمل الجشمي الكوفي، وليس له في الصحيح رواية عن غير ابن عمر، ولا له فيه إلا هذا الحديث، وحديث آخر تقدم في المواقيت، وقد خالف نافعا وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ووافق سالما، إلا أن زيدا أبهم الواسطة، وسالما سماها. وأخرجه مسلم: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: (حدثنا زيد بن جبير إن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أمر: أن تقتل الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقوب والغراب). هو من الرواية عن المجاهيل، لأنه بينه في الطريق الآخر بقوله: حفصة، رضي الله تعالى عنها، والأولى أن يقال: الجهل في الصحابة لا يضر، لأن كلهم عدول.
8281 حدثنا أصبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور.
(انظر الحديث 7281).
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»