عمدة القاري - العيني - ج ١٠ - الصفحة ١٧٧
شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوه ' ثم قال تابعه يزيد بن هارون عن يحيى به وأخرجه ابن خزيمة أيضا وغيره وصححوه وأخرجه الطوسي أيضا محسنا وفيه ' فلم يلبث أن جاء رجل من طيء فقال يا رسول الله هذه رميتي فشأنك بها ' وأخرجه الطحاوي أيضا ولفظه ' فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم وهو حي قد مات ' ولفظه أيضا ' إذا هو بظبي مستظل في حقف جبل فيه سهم وهو حي فقال رسول الله لرجل قف ههنا لا يريبه أحد حتى يمضي الرفاق ' قلت عمير بن سلمة له صحبة والبهزي بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء بعدها الزاي نسبة إلى بهز هو تيم بن امريء القيس بن بهتة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان وقال أبو عمر اسمه زيد بن كعب السلمي ثم البهزي. قوله بالروحاء هو موضع بينه وبين المدينة ميل وفي حديث جابر ' إذا أذن المؤذن هرب الشيطان بالروحاء ' وهي من المدينة يكون ميلا رواه أحمد وقال أبو علي القالي في كتاب الممدود والمقصور الروحاء موضع على ليلتين من المدينة وفي المطالع الروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلا وفي مسلم على ستة وثلاثين وفي كتاب ابن أبي شيبة على ثلاثين. قوله ' بالأثاية ' بفتح الهمزة وبالثاء المثلثة وبعد الألف ياء آخر الحروف مفتوحة موضع بطريق الجحفة بينه وبين المدينة سبعة وسبعون ميلا ورواه بعضهم بكسر الهمزة وبعضهم يقول الأثاثة بثاءين وبعضهم الأثانة بالنون بعد الألف والصواب بالفتح والكسر والرويثة بضم الراء وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة وفي آخره هاء وهو منزل بين مكة والمدينة والعرج بفتح العين وسكون الراء وبالجيم قرية جامعة من عمل الفرع على نحو من ثمانية وسبعين ميلا من المدينة وهو أول تهامة. قوله ' حاقف ' أي نائم قد انحنى في نومه والحقف بكسر الحاء المهملة وسكون القاف ما اعوج من الرمل واستطال ويجمع على أحقاف قوله ' لا يريبه أحد ' أي لا يتعرض له أحد ويزعجه وأصله من رابني الشيء وأرابني إذا شككني وأجابوا عن حديث الباب بما ذكرناه عن الطحاوي عن قريب وقال عطاء في رواية ومالك والشافعي وأحمد واسحق وأبو ثور الصيد الذي لأجل المحرم حرام على المحرم لم يجز أكله وما لم يصد من أجله جاز له أكله وروى هذا القول عن عثمان رضي الله تعالى عنه واحتجوا في ذلك بما رواه أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري عن عمرو عن المطلب ' عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله يقول صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ' وأخرجه الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب إلى آخره ولكن في روايته ' حلال لكم وأنتم حرم ' وأخرجه النسائي وابن خزيمة وقال الترمذي المطلب لا نعرف له سماعا من جابر وعنه أنه لم يسمع من جابر وكذا قال أبو حاتم الرازي والمطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي المدني وقال ابن سعد كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه وقال النسائي عمرو بن أبي عمرو ليس هو بالقوي في الحديث وإن كان قد روى عنه مالك وقال مالك ما ذبحه المحرم فهو ميتة لا يحل لمحرم ولا لحلال وقد اختلف قوله فيما صيد لمحرم بعينه كالأمير وشبهه هل لغير ذلك الذي صيد لأجله أن يأكله والمشهور من مذهبه عند أصحابه أن المحرم لا يأكل ما صيد لمحرم معين أو غير معين. ومما يستفاد من حديث الباب جواز كل ما صاده الحلال للمحرم ومنه جواز الحكم بعلامة لقوله ' فلما رأى ما في وجهي ' ومنه جواز رد الهدية لعلة. ومنه الاعتذار عن رد الهدية تطييبا لقلب المهدي. ومنه أن الهدية لا تدخل في الملك إلا بالقبول. ومنه أن على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده * - 7 ((باب ما يقتل المحرم من الدواب)) أي: هذا باب في بيان الشيء الذي يقتل المحرم، يعني: ماله قتله من الدواب، وهو جمع دابة، وهي ما يدب على وجه الأرض. وقال صاحب (المنتهى): كل ماش على الأرض دابة ودبيب، والهاء للمبالغة، والدابة في التي تركب أشهر. وفي (المحكم): الدابة تقع على
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»