عمدة القاري - العيني - ج ٩ - الصفحة ٧
المذكور. والرابع في: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، حدثنا محمد بن عبد الله.. إلى آخره، بالإسناد المذكور. والخامس في: باب زكاة الغنم: حدثنا محمد بن عبد الله... إلى آخره، نحوه. والسادس في: باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة، حدثنا محمد بن عبد الله إلى آخره نحوه.
ذكر معناه: قوله: (كتب له النبي)، أي: كتب له الفريضة التي تؤخذ في زكاة الحيوان التي أمر الله تعالى ورسوله بها. قوله: (بنت مخاض)، بفتح الميم وبالخاء المعجمة الخفيفة وفي آخره ضاد معجمة: وهي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والماخض الحامل أي: دخل وقت حملها، وإن لم تحمل، وقال النضر بن شميل في (كتاب الإبل) تأليفه: إن ولد الناقة لا يزال فصيلا سنة، فإذا لقحت أمه انفصل عنه اسم الفصيل وهو ابن مخاض، فإذا بلغت أمه مضربها من رأس السنة فإن ضربت فلقحت فإبنها ابن مخاض، والجماعة: بنات مخاض حتى تلقح أمه من العام المقبل، فإذا نتجت فهو ابن اللبون حتى تضع أمه من آخر سنتين، والأنثى ابنة لبون، وذلك للبن أمه من آخر عامها، والجماعة بنات اللبون، فيكون ابن لبون سنة ثم تكون حقا والأنثى حقة لسنة، والجماعة الحقاق، وثلاثة أحق والإناث ثلاث حقائق، والحقة يقال لها: طروقة، وذلك حين تبلغ أمه اللقاح فتريد الفحل أول ما تريده، يقال لها طروقة الفحل، وإن لم ترد الفحل فهي طروقة على كل حال، فإذا بلغت الحقاقة ولم ترد الفحل فهي الآبية فإذا بلغ رأس الحول فهو الجذع، والأنثى الجذعة والجماعة الجذاع، ويقال الجذعان والجذاع أكثر، وعن الأصمعي: الجذوعة وقت من الزمان ليست بسن، وقيل هو في جميع الدواب قبل أن يثني بسنه، والجمع جذعان وجذان. وفي (المخصص): الحق الذي استحق أن يركب ويحمل عليه، وقيل: الذي استحقت أمه الحمل بعد العام المقبل، وقيل: إذا استحق هو وأخته أن يحمل عليهما فهو حق، وعند سيبويه حقه وحقق وحقق بالضم وحقائق جمع حقة على غير قياس، والحقة يكون مصدرا واسمه.
وقال أبو داود، رضي الله تعالى عنه، في (سننه): سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما، ومن كتاب النضر بن شميل، ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدهم الكلمة، قالوا: يسمى الحوار ثم الفصيل إذا أفصل، ثم يكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون، فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت أن تركب وتحمل عليها الفحل فهي تلقح، ولا يلقح الذكر حتى يثنى، ويقال للحقة طروقه الفحل لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين، فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته له فهو حينئذ ثني حتى تستكمل ستا فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعي والأنثى رباعية إلى تمام السابعة، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة، فإذا دخل في التسع طلع نابه فهو باذل، أي: بذل نابه، يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له اسم، ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين، والخلفة الحامل.
قوله: (وليست عنده)، جملة حالية أي: والحال أن بنت مخاض ليست بموجودة عنده. قوله: (وعنده بنت لبون)، جملة حالية أيضا أي: والحال أن الموجود عنده بنت لبون. قوله: (فإنها) أي: فإن بنت لبون تقبل منه، أي تؤخذ منه الزكاة ولكن يعطيه، أي: المصدق، وهو الذي يأخذ الزكاة يعطي صاحب الماشية عشرين درهما أو يعطيه شاتين، وذلك ليجبر بها تفاوت سن الإبل، ويسمى ذلك بالجبران. وفي (التوضيح): وعندنا أن الخيار في الشاتين والدراهم لدافعها، سواء كان المالك أو الساعي، وفي قول: إن الخيرة إلى الساعي مطلقا فعلى هذا إن كان هو المعطي راعى المصلحة للمساكين، وكل منهما أصل بنفسه وليس ببدل لأنه خير بينهما بحرف أو فعلم أن ذلك لا يجري مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك في الأزمنة والأمكنة، وإنما هو فرض شرعي كالغرة في الجنين والصاع في المصراة. انتهى. قلت: قال صاحب (الهداية): ومن وجب عليه سن فلم يوجد عنده أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل. وقال أبو يوسف: إذا وجبت بنت مخاض ولم توجد أخذ ابن لبون، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة ومحمد: لا يجوز ذلك إلا بطريق القيمة. وفي (المبسوط): يتعين ابن لبون عند عدم بنت مخاض في رواية عن أبي يوسف، وفي (البدائع): قال محمد: في الأصل إن المصدق بالخيار إن شاء أخذ قيمة الواجب
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»