عمدة القاري - العيني - ج ٩ - الصفحة ١٢
والفحل). قلت: في سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف فلا يجوز التمسك به، كذا ذكره عبد الحق في (الأحكام الكبرى) وأعجب الأمور أن البيهقي إذا كان الحديث لهم يسكت عن ابن لهيعة ومثله، وإذا كان عليهم يتكلم فيهم بالباع والذراع. قوله: (فإنهما يتراجعان) أي: فإن الخليطين يتراجعان بينهما، معناه أن الساعي إذا أخذ من مال أحدهما جميع الواجب فإنه يرجع على شريكه بحصته، مثلا، إذا كان بينهما أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون، وقد عرف كل منهما عين ماله فأخذ المصدق من أحدهما شاة فإن المأخوذ من ماله يرجع على خليطه بقيمة نصف شاة، وهذه تسمى خلطة الجوار، ويقع التراجع فيها. وقد يقع قليلا في خلطة الشيوع. وقال صاحب (التوضيح): والتراجع مقتضاه من اثنين. قلت: لا نسلم ذلك، لأنه من: باب التفاعل، ومقتضاه من اثنين وجماعة، والذي من اثنين فقط يكون من: باب المفاعلة، كما علم في موضعه.
وقال طاووس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما طاووس بن اليماني وعطاء بن أبي رباح، وهذا تعليق رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن محمد بن بكر عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس، قال: إذا كان كان الخليطان يعلمان أموالهما فلا تجمع أموالهما في الصدقة، وحدثنا محمد ابن أبي بكر عن ابن جريج، قال: أخبرت عطاء عن قول طاووس، فقال: ما أراه إلا حقا، واعترض ابن المنذر، وقال: قول طاووس وعطاء غفلة منهما، إذ غير جائز أن يتراجعا بالسوية والمال بينهما لا يعرف أحد ماله من مال صاحبه. قوله: (إذا علم الخليطان) يعني: لا يكون المال بينهما مشاعا، وهذا يسمى بخلطة الجوار، فمذهب طاووس وعطاء، رضي الله تعالى عنهما، هو خلطة الشيوع.
وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهاذا أربعون شاة ولهاذا أربعون شاة أي: قال سفيان الثوري، رحمه الله تعالى: لا تجب الزكاة. وقال الكرماني: أي لا تثبت الخلطة، ورواه عبد الرزاق عنه، وقال التيمي: كان سفيان لا يرى للخلطة تأثيرا كما لا يراه أبو حنيفة، رضي الله تعالى عنه، وفي (التوضيح): وقول مالك كقول عطاء، رضي الله تعالى عنهما.
1541 حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
.
حديث أنس هذا قطعه البخاري رحمه الله تعالى وذكره في ستة مواضع ههنا بعين هذا الإسناد. الأول: في: باب العرض في الزكاة. والثاني: في: باب لا يجمع بين متفرق. والثالث: في هذا الباب. والرابع: في: باب من بلغت عنده. والخامس: في باب زكاة الغنم. والسادس: في: باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة، وقد ذكرنا في: باب العرض في الزكاة أن البخاري أخرج هذا الحديث في عشرة مواضع بإسناد واحد مقطعا، وذكره في كتاب الزكاة في ستة مواضع، والأربعة في الخمس والشركة واللباس، وفي ترك الحيل، وأخرجه أبو داود في موضع واحد بتمامه، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر، رضي الله تعالى عنه، كتبه لأنس، رضي الله تعالى عنه، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل والغنم، في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»