عمدة القاري - العيني - ج ٩ - الصفحة ٦
وبين مصارف الصدقة، لأن المقصود منها القربة، والمصروف إليه الفقير والمحتاج. وقال الإسماعيلي: هذا حث على الصدقة ولو من أنفس مال، وليس في ذلك فرض، فلو كان من الفرض لقال: أدين صدقة أموالكن. قلت: معنى: تصدقن أدين صدقاتكن، وهن أمرن بالصدقة، وهو يتناول الفرض والنفل، ولكن هذا اللفظ إذا أطلق يكون المراد منه الكمال، وذلك لا يكون إلا في الفرض، ثم هذا التعليق قطعة من حديث لابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، أخرجه البخاري موصولا، وقد تقدم في العيدين في: باب العلم الذي في المصلى. قوله: (ولو من حليكن) أي: ولو كانت صدقتكن من حليكن، بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء آخر الحروف: جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام، وهذا للمبالغة. قوله: (فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها) من كلام البخاري. قوله: (خرصها)، بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وفي آخره صاد مهملة: وهو الحلقة التي تعلق في الأذن، وقال الكرماني: بكسر الخاء أيضا. قوله: (وسخابها)، بكسر السين المهملة وهي القلادة. قوله: (ولم يخص..) إلى آخره، من كلام البخاري ذكره لكيفية استدلاله على أداء العرض في الزكاة.
8441 حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله تعالى عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.
.
مطابقته للترجمة من حيث جواز إعطاء سن من الإبل بدل سن آخر، ولما صح إعطاء العامل الجبران صح العكس أيضا، ولما جاز أخذ الشاة بدل تفاوت سن الواجب جاز أخذ العرض بدل الواجب.
ذكر رجاله: وهم: أربعة: الأول: محمد بن عبد الله ابن المثنى، بضم الميم وفتح الثاء المثلثة والنون. الثاني: أبوه عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك.
الثالث: ثمامة، بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم: وهو عبد الله بن أنس قاضي البصرة، وقد مر في كتاب العلم. الرابع: أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه.
ذكر لطائف إسناده: فيه: أن السند كله بالتحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع، وفيه: أن التحديث مسلل بالأنسبين. وفيه: أنهم كلهم بصريون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: رواية الراوي عن جده وهو رواية ثمامة عن أنس، فإن أنسا جده. وفيه: رواية الراوي عن عمه، وهو رواية عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس. وفيه: أن عبد الله ابن المثنى من أفراده. وفيه: أنه من رباعيات الحديث.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ذكر صاحب (التلويح) أن هذا الحديث خرجه البخاري في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد مقطعا من حديث ثمامة عن أنس: أن أبا بكر، رضي الله تعالى عنه، وقال الحافظ المزي في (الأطراف): في ستة مواضع من الزكاة، وفي الخمس وفي الشركة وفي اللباس وفي ترك الحيل مقطعا ومطولا عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري عن أبيه عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده أنس به، وقال في اللباس: وزادني أحمد بن حنبل عن الأنصاري، فذكر قصة الخاتم. وأخرجه أبو داود في الزكاة عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، قال: اخذت من ثمامة بن عبد الله ابن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حين بعثه مصدقا، وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة، فذكره بطوله. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الله بن المبارك، رضي الله تعالى عنهما، وعن عبد الله بن فضالة، رحمه الله تعالى، وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن بشار ومحمد بن مرزوق ثلاثتهم عن محمد ابن عبد الله الأنصاري، نحوه وليس فيه قصة الخاتم.
فنقول: الموضع الأول: من الزكاة هو المذكور ههنا. والثاني: في: باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر، رضي الله تعالى عنه، كتب له الذي فرض له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة). والثالث في: باب ما كان من خليطين: حدثنا محمد بن عبد الله... إلى آخره بالإسناد
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»