عمدة القاري - العيني - ج ٩ - الصفحة ٢٥٠
ذكر ما يستفاد منه: إن سنة الداخل إلى المسجد الحرام أن يبدأ بالحجر الأسود فيقبله، ثم الخبب، إنما يشرع في طواف يعقبه سعي ويتصور ذلك في طواف القدوم والإفاضة، ولا يتصور في طواف الوداع لأن شرطه أن يكون قد طاف طواف الإفاضة، فعلى هذا القول إذا طاف للقدوم، وفي نيته أن يسعى بعده استحب الرمل فيه، وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل في طواف الإفاضة. وقال النووي: وثمة قول آخر، وهو أنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا، وروى الحاكم عن عطاء عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، وقال عطاء: لا رمل فيه. وقال الكرماني: فإن قلت: يفهم منه أن الرمل إنما هو في جميع المطاف، ومن الحديث الأول حيث قال فيه: (وليمشوا بين الركنين) أنه في بعضه. قلت: قال النووي، ذلك منسوخ لأنه كان في عمرة القضاء سنة سبع، قبل الفتح، وكان بالمسلمين ضعف في أبدانهم، وإنما رملوا إظهارا للقوة والاحتياج إليه كان في غير الركنين اليمانيين، لأن المشركين كانوا جلوسا في الحجر ولا يرونهم من هذين الركنين، ويرونهم فيما سواهما، فلما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجر، فوجب الأمر بالمتأخر.
75 ((باب الرمل في الحج والعمرة)) أي: هذا باب في بيان مشروعية الرمل في بعض الطواف، وأشار بهذا إلى أن الذي عليه الجمهور هذا، وذلك لأنه روى عن ابن عباس أنه: ليس بسنة، من شاء رمل ومن شاء لم يرمل.
4061 حدثني محمد قال حدثنا سريح بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة.
.
مطابقته للترجمة في قوله: (في الحج والعمرة).
ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: محمد، ذكر غير منسوب وذكر فيه أربعة أقوال: الأول: قول الحاكم هو محمد بن يحيى الذهلي. الثاني: هو محمد بن رافع حكاه الجياني. الثالث: محمد بن سلام حكاه أبو علي ابن السكن. الرابع: محمد بن عبد الله بن نمير حكاه أبو نعيم في (مستخرجه) قيل: الصواب أنه ابن سلام، كما نسبه أبو ذر، وحكاه ابن السكن. لا يقال إنه اشتباه يقدح، لأنا نقول: إنه روى عنهم، فلا بأس بهذا الاشتباه فلا قدح. الثاني: سريج، بضم السين المهملة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره جيم ابن النعمان الجوهري البغدادي. الثالث: فليح، بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره حاء مهملة: ابن سليمان، وقد مر في أول كتاب العلم. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخ شيخه شيخه أيضا لأنه روى عن سريج أيضا. وقد قيل: إن المراد من قوله: حدثني محمد هو البخاري نفسه، فعلى هذا يكون راويا عن شيخه سريج بن النعمان. وفيه: أن فليحا اسمه عبد الملك وغلب عليه لقبه فليح، وكنيته أبو يحيى وهو مدني.
قوله: (سعي) أي: رمل في الطوفات الثلاث الأول. قوله: (في الحج) أي: في حجة الوداع. قوله: (والعمرة) وهي عمرة القضية، لأن الحديبية لم يمكن فيها من الطواف، والجعرانة لم يكن ابن عمر معه فيها، ولهذا أنكرها.
تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أي: تابع سريجا الليث بن سعد، وهذه المتابعة رواها النسائي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه فذكره، ورواها البيهقي من طريق يحيى بن بكير عن الليث، قال: حدثني... فذكره بلفظ: أن عبد الله بن عمر كان يخب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة ثلاثا ويمشي أربعا، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
5061 حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»