لرواية غيره في رفع اللفظين. وقال الكرماني: من أين علم ابن مسعود هذا الحكم؟ قلت: من حيث إن انتفاء السبب يوجب انتفاء المسبب، فإذا انتفى الشرك انتفى دخول النار، وإذا انتفى دخول النار يلزم دخول الجنة، إذ لا ثالث لهما، أو مما قال الله تعالى: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به) * (النساء: 84). الآية ونحوه.
2 ((باب الأمر باتباع الجنائز)) أي: هذا باب في بيان كيفية أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز، وإنما لم يبين حكم هذا الأمر لأن قوله: (أمرنا)، أعم من أن يكون للوجوب أو للندب، ويجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
9321 حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والإستبرق.
.
مطابقته للترجمة في قوله: (أمرنا باتباع الجنائز).
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وقد تكرر ذكره. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: الأشعث، بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة: ابن سليم بن الأسود المحاربي، وسليم يكنى أبا الشعثاء، مات سنة خمس وعشرين ومائة، مر في: باب التيمن في الوضوء. الرابع: معاوية بن سويد، بضم السين المهملة: ابن مقرن، بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة وفي آخره نون. الخامس: البراء بن عازب، رضي الله تعالى عنهم.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي والأشعث ومعاوية كوفيان. وفيه: أحدهم مكنى واثنان مذكوران مجردين عن النسبة وآخر مذكور باسم أبيه وجده. وفيه: عن البراء بن عازب فسمعته يقول.. فذكر الحديث.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في عشرة مواضع: هنا عن أبي الوليد، وفي المظالم عن سعيد ابن الربيع، وفي اللباس عن آدم وعن قبيصة وعن محمد بن مقاتل، وفي الطب عن حفص بن عمر، وفي الأدب عن سليمان بن حرب، وفي النذور عن بندار وعن قبيصة، وفي النكاح عن الحسن بن الربيع، وفي الاستئذان عن قتيبة، وفي الأشربة عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الأطعمة عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس وعن أبي الربيع الزهراني وعن أبي بكر ابن أبي شيبة وعن عثمان بن أبي شيبة وعن أبي كريب وعن أبي موسى وبندار وعن عبد الله بن معاذ وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد الرحمن بن بشر، وعن إسحاق عن يحيى وعمرو بن محمد. وأخرجه الترمذي في الاستئذان عن بندار عن غندر، وفي اللباس عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في الجنائز عن سليمان بن منصور وهناد بن السري، وفي الأيمان والنذور عن أبي موسى وبندار، وفي الزينة عن محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجة في الكفارات عن علي بن محمد مختصرا، وفي اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة ببعضه.
ذكر معناه: قوله: (بسبع): بسبعة أشياء. قوله: (باتباع الجنائز): الاتباع افتعال من اتبعت القوم إذا مشيت خلفهم، أو مروا بك فمضيت معهم، وكذلك تبعت القوم بالكسر تبعا وتباعة، واتباع الجنازة: المضي معها. قوله: (وعيادة المريض) من عدت المريض أعوده عيادة إذا زرته وسألت عن حاله، وعاد إلى فلان يعود عودة وعودا إذا رجع، وفي المثل: العود أحمد، وأصل عيادة: عوادة، قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها طلبا للخفة. قوله: (وإجابة الداعي) الإجابة مصدر، والاسم الجابة بمنزلة الطاعة، تقول منه: أجابه وأجاب عن سؤاله، والاستجابة بمعنى الإجابة، وأصل إجابة أجوابا، حذفت الواو وعوضت عنها التاء لأن أصله أجوف واوي، ومنه الجواب، والداعي من: دعا يدعو دعوة، والدعوة بالفتح إلى الطعام، وبالكسر