عمدة القاري - العيني - ج ٨ - الصفحة ١٦٠
بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم.
.
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في اللحد من قتلى أحد من كان أكثر أخذا للقرآن.
ورجاله قد ذكروا غير مرة، وابن مقاتل هو: محمد بن مقاتل المروزي وهو من أفراده، وعبد الله: هو ابن المبارك المروزي.
والحديث مر عن قريب، أخرجه في: باب الصلاة على الشهيد، عن عبد الله بن يوسف عن الليث، إلى آخره نحوه، وأخرجه في: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، عن سعيد بن سليمان عن الليث إلى آخره، وأخرجه أيضا مختصرا في: باب من لم ير غسل الشهيد، عن أبي الوليد عن الليث إلى آخره، وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية.
8431 وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هاؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجلل قدمه في اللحد قبل صاحبه.
.
أي: قال عبد الله وأخبرنا عبد الرحمن الأوزاعي، وهذا طريق منقطع لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر، لأن جابرا توفي في سنة ثمان وثمانين، وفي (الكاشف): سنة ثمان وسبعين، ومولد الزهري سنة ثمان وخمسين، قاله الواقدي، وقال أبو زرعة الدمشقي: مولده سنة خمسين. قلت: لقيه إياه ممكن، ولكن سماعه منه لم يثبت، وأما طريق ابن شهاب الأول فمتصل.
وقال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة ذكر في (التلويح) أن قوله: (عمي) يتبادر الذهن إليه أنه عم جابر، وليس كذلك، لأنه عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام، وعبد الله أبو جابر هو ابن عمرو بن حرام فهو ابن عمه وزوج أخته هند بنت عمرو، فسماه: عما تعظيما له، وتكريما، ذكره أبو عمر وغيره. وقال الكرماني: قوله: عمي، قيل: هذا تصحيف أو وهم لأن المدفون مع أبيه هو: عمرو بن الجموح الأنصاري الخزرجي السلمي، ويحتمل أن يجاب عنه أنه أطلق العم عليه مجازا، كما هو عادتهم فيه، لا سيما وكان بينهما قرابة. وقال النووي: إن عبد الله وعمرا كانا صهرين، والنمرة، بفتح النون وكسر الميم: بردة من صوف أو غيره مخططة. وقال القزاز: هي دراعة فيها لونان سواد وبياض، ويقال للسحابة إذا كانت كذلك: نمرة. وقال الكرماني: النمرة بردة من صوف تلبسها الأعراب، وهي بكسر الميم وسكونها، ويجوز كسر النون مع سكون الميم. فإن قلت: ذكر الواقدي في (المغازي) وابن سعد: أنهما كفنا في ثوبين. قلت: إذا ثبت ذلك حمل على أن النمرة شقت بينهما نصفين. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابرا رضي الله تعالى عنه سليمان بن كثير ضد قليل العبدي أبو محمد، قال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري. وقال يحيى بن معين، ضعيف، وقال الكرماني: واعلم أن الفرق بين هذه الطرق أن الليث ذكر عبد الرحمن واسطة بين الزهري وجابر، والأوزاعي لم يذكر الواسطة بينهما، وسليمان ذكر واسطة مجهولا، فاعلم ذلك. وقال الدارقطني: اضطرب فيه الزهري، ومنع بعضهم الاضطراب بقوله: لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين، وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وصدق الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه لأن الحجة لمن ضبط. وزاد: إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظا. قلت: الاختلاف على الثقات والإبهام مما يورث الاضطراب، ولا يندفع ذلك بما ذكره.
67 ((باب الإذخر والحشيش في القبر)) أي: هذا باب في بيان استعمال الإذخر والحشيش في الفرج التي تتخلل بين اللبنات في القبر. فإن قلت: ليس في حديث الباب ذكر الحشيش فلم ذكره؟ قلت: نبه به على إلحاقه بالإذخر، لأن المراد باستعمال الإذخر هو ما ذكرناه لا التطيب، فيكون الحشيش في معناه، كما أن المسك وما جانسه من الطيب في الحنوط داخل في معنى إباحة الكافور للميت، ثم الإذخر،
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»