عمدة القاري - العيني - ج ٨ - الصفحة ١٣٢
ابن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه قال استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا.
.
مطابقته للترجمة في قوله: (صف بهم بالمصلى)، وقد تقدم الحديث في: باب الصفوف على الجنازة، وتقدم الكلام فيه مستوفى. و يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير، مصغر بكر، المخزومي المصري. وقيل، بضم العين: ابن خالد. قوله: (النجاش)، منصوب لأنه مفعول: نعي (وصاحب الحبشة) منصوب لأنه صفته، واليوم منصوب على الظرفية. قوله: (وعن ابن شهاب) معطوف على إسناد المصدر والرواية عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري في الأول: بالعنعنة، وفي الثاني: بالتحديث بصيغة الإفراد.
9231 حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد.
.
وجه مطابقه هذا الحديث للترجمة لا يتأتى إلا إذا قلنا إن: عند، في قوله: (عند المسجد)، يكون بمعنى: في، أو نقول. قوله: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، يحتمل وجهين أحدهما: الاثبات، والآخر: النفي، ولعل غرض البخاري النفي بأن لا يصلى عليها في المسجد بدليل تعيين رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الجنازة عند المسجد، ولو جاز فيه لما عينه في خارجه، وبهذا يدفع كلام ابن بطال: ليس فيه، أي: في حديث ابن عمر، دليل على الصلاة في المسجد، إنما الدليل في حديث عائشة: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد). قلت: لو كان إسناده على شرطه لأخرجه في (صحيحه) وقد استوفينا الكلام في هذا الباب فيما مضى عن قريب.
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الحزامي، وقد مر. الثاني: أبو ضمرة، بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: اسمه أنس بن عياض، مر في: باب التبرز في البيوت. الثالث: موسى بن عقبة، بضم العين وسكون القاف، مر في أول الوضوء. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في التفسير وفي الاعتصام عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض. وأخرجه مسلم في الحدود عن أحمد بن يونس. وأخرجه النسائي في الرجم عن محمد بن معدان.
أما رواية البخاري في التفسير فقال: حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما: (أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما، فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم: عبد الله بن سلام: كذبتم، فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم. فنزع يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم، فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد، فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة). هذا لفظه في سورة آل عمران في التفسير. وأما لفظه في كتاب الاعتصام، فكلفظه ههنا سندا ومتنا بعينهما.
وأما رواية مسلم ففي الحدود: حدثني الحكم بن موسى أبو صالح
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»