عمدة القاري - العيني - ج ٨ - الصفحة ١٢٧
وبكسر الراء المكررة: ابن حازم، بالحاء المهملة والزاي، سبق في: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا ومسلم والنسائي وابن ماجة من رواية معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي أيضا من رواية الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم أيضا كما أخرجه البخاري ههنا من رواية نافع عن أبي هريرة، ورواه البخاري أيضا من رواية سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه مسلم أيضا من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ومن رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. ورواه مسلم أيضا وأبو داود من رواية خباب صاحب المقصورة عن أبي هريرة، ورواه أبو داود أيضا من رواية سفيان هو ابن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه الترمذي، وقال: حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى يقضي دفنها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد، فذكرت ذلك لابن عمر، فأرسل إلى عائشة يسألها عن ذلك، فقالت: صدق أبو هريرة، فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة). وفي الباب عن البراء رواه النسائي عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، والقيراط مثل أحد)، وعن عبد الله بن المغفل روى حديثه النسائي أيضا عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان، فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط. وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله تعالى عنه، واسمه: سعد بن مالك الأنصاري، روى حديثه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أتى الجنازة عند أهلها فمشى معها حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان مثل أحد). وعن أبي بن كعب أخرج حديثه ابن ماجة عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراط، والذي نفس محمد بيده القيراط أعظم من أحد). وعن ابن عمر: أخرج حديثه ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى على جنازة فله قيراط)، وعن ثوبان أخرج حديثه مسلم وابن ماجة، عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد).
ذكر معناه: قوله: (حدث)، بضم الحاء على صيغة المجهول من الماضي ولم يبين في شيء من الطرق من كان حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك، ولكن يمكن أن يقال: إنه بين في موضعين أحدهما في (صحيح مسلم): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا حيوة بن صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدث أن داود بن عامر ابن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة، فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم رجع إليه يخبره ما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصباء الذي كان في يده ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة). والموضع الآخر في رواية الترمذي، وقد ذكرناه. قوله: (أن أبا هريرة يقول: من تبع) كذا في جميع الطرق لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل وعن أبي أمية عن أبي النعمان وعن التستري عن شيبان، ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع، قال: قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: (من تبع جنازة فله قيراط من الأجر)، فذكره. قوله: (من تبع جنازة فله قيراط)، زاد مسلم في روايته: (من الأجر..) والقيراط، بكسر القاف. قال الكرماني:
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»