الجبانة بعيدة من الكوفة، وفي زمنهما كانوا يصلون في جبانة قريبة، وعند الشافعي: لا يجوز التيمم لصلاة العيد أداء وبناء. وقال النووي: قاس الشافعي صلاة الجنازة والعيد على الجمعة، وقال: تفوت الجمعة بخروج الوقت بالإجماع، والجنازة لا تفوت بل يصلى على القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع، ويجوز بعدها عندنا.
وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة هذا بقية من كلام الحسن أيضا، أي: إذا انتهى الرجل إلى الجنازة والحال أن الجماعة يصلون يدخل معهم بتكبيرة، وقد وصله ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها، قال: يدخل معهم بتكبيرة، قال: وحدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد، قال: يكبر ما أدرك ويقضي ما سبقه. وقال الحسن: يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه، وعندنا لو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يكبر الإمام تكبيرة أخرى عند أبي حنيفة ومحمد، ثم إذا كبر الإمام يكبر معه، فإذا فرغ الإمام كبر هذا الآتي ما فاته قبل أن ترفع الجنازة. وقال أبو يوسف: يكبر حين يحضر، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية، وعن أحمد مخير، وقولهما هو قول الثوري والحارث بن يزيد، وبه قال مالك وإسحاق وأحمد في رواية.
وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا أي: قال سعيد بن المسيب: يكبر الرجل في صلاة الجنازة سواء كانت بالليل أو بالنهار، وسواء كانت في السفر أو في الحضر أربعا أي: أربع تكبيرات، وقد ذكرنا الاختلاف في عدد التكبيرات.
وقال أنس رضي الله تعالى عنه التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة هذا أيضا مما يدل على ما قاله البخاري من جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة حيث أثبت لها تكبيرة الاستفتاح، كما في صلاة الفرض، وروى سعيد بن منصور ما يتضمن ما ذكره البخاري عن أنس عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق، قال زريق بن كريم لأنس بن مالك: رجل صلى فكبر ثلاثا؟ قال أنس: أوليس التكبير ثلاثا؟ قال: يا أبا حمزة، التكبير أربع. قال: أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة.
وقال عز وجل ولا تصل على أحد منهم هذا معطوف على أصل الترجمة، وهي قوله: باب سنة الصلاة على الجنازة، فإنه أطلق عليه الصلاة حيث نهى عن فعلها على أحد من المنافقين.
وفيه صفوف وإمام هذا عطف على قوله: وفيها تكبير وتسليم، والضمير في: فيه، يرجع إلى صلاة الجنازة، والتذكير باعتبار المذكور أو باعتبار فعل الصلاة، أراد أن كون الصفوف في صلاة الجنازة وكون الإمام فيها يدلان على إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة.
2231 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمر و من حدثك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
.
مطابقته للترجمة في قوله: (فأمنا فصففنا)، لأن الإمامة وتسوية الصفوف من سنة صلاة الجنازة، والحديث قد مر في الباب الذي قبله وقبل قبله، والشيباني هو سليمان، والشعبي هو عامر بن شراحيل. قوله: (يابا عمرو) أصله: يا أبا عمرو، حذفت الهمزة للتخفيف، وأبو عمرو هذا هو الشعبي.