عمدة القاري - العيني - ج ٧ - الصفحة ٢٧٥
كانا لا يقنتان في الفجر ' حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن عمران بن الحارث قال ' صليت مع ابن عباس في داره صلاة الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده '.
(الخامس) أنها إحدى الصلوات الخمس ولا تعرف بعينها روي عن ابن عمر من طريق صحيحة قال نافع سأل رجل ابن عمر عن الصلاة الوسطى فقال هي منهن فحافظوا عليهن كلهن وبنحوه قال الربيع بن خيثم وزيد بن ثابت في رواية وشريح القاضي ونافع وقال النقاش قالت طائفة هي الخمس ولم تميز أي صلاة هي قال أبو عمر كل واحدة من الخمس وسطى لأن قبل كل واحدة صلاتين وبعدها صلاتين.
(السادس) أنها هي الخمس إذ هي الوسطى من الدين كما قال رسول الله ' بني الإسلام على خمس ' قالوا فهي الوسطى من الخمس روي ذلك عن معاوية بن جبل وعبد الرحمن بن غنم فيما ذكر النقاش وفي كتاب الحافظ أبي الحسن علي بن المفضل قيل ذلك لأنها وسط الإسلام أي خياره وكذلك قاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (السابع) أنها هي المحافظة على وقتها قاله ابن أبي حاتم في كتاب التفسير حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا المحاربي وابن فضيل عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال ذلك.
(الثامن) أنها مواقيتها وشرطها وأركانها وتلاوة القرآن فيها والتكبير والركوع والسجود والتشهد والصلاة على النبي فمن فعل ذلك فقد أتمها وحافظ عليها قاله مقاتل بن حبان قال ابن أبي حاتم أنبأنا به محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن شقيق أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكر بن معروف عنه وذكر أبو الليث السمرقندي في تفسيره عن ابن عباس نحوه (التاسع) أنها الجمعة خاصة حكاه الماوردي وغيره لما اختصت به دون غيرها وقال ابن سيده في المحكم لأنها أفضل الصلوات ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ إلا أن يقوله برواية يسندها إلى سيدنا رسول الله .
(العاشر) أنها الجمعة يوم الجمعة وفي سائر الأيام الظهر حكاه أبو جعفر محمد بن مقسم في تفسيره.
(الحادي عشر) أنها صلاتان الصبح والعشاء وعزاه ابن مقسم في تفسيره لأبي الدرداء لقوله ' لو يعلمون ما في العتمة والصبح ' الحديث.
(الثاني عشر) أنها العصر والصبح وهو قول أبي بكر المالكي الأبهري (الثالث عشر) أنها الجماعة في جميع الصلوات حكاه الماوردي.
(الرابع عشر) أنها الوتر.
(الخامس عشر) أنها صلاة الضحى.
(السادس عش) أنها صلاة العيدين.
(السابع عشر) أنها صلاة عيد الفطر.
(الثامن عشر) أنها صلاة الخوف.
(التاسع عشر) أنها صلاة عيد الأضحى.
(العشرون) أنها المتوسطة بين الطول والقصر وأصحها العصر للأحاديث الصحيحة التي ذكرناها والباقي بعضها ضعيف وبعضها مردود وقد أمرنا بالسكوت وفي مسلم ونهينا عن الكلام قال ابن العربي وهذا بظاهره يعطي أن الأمر بالشيء منهى عن ضده وقد اختلف الأصوليون فيه قال وليس كذلك فإن الأمر إذا اقتضى فعلا فالنهي عن تركه لا يعطيه الأمر بذاته وإنما يقتضيه أن الامتثال لا يأتي إلا بترك الضد وقال شيخنا زين الدين الأمر بالسكوت مناف لعدم السكوت بالذات وهو المسمى بالنقيض فلا نزاع في دلالة الأمر عليه لأنه جزؤه وأما الكلام فهو ضده وهو محل النزاع بيننا وبين المعتزلة فأكثر أصحابنا على أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده وذهب جمهور المعتزلة وكثير من أصحابنا إلى عدم دلالته عليه كما حكاه صاحب المحصل وأما ما حكاه صاحب الحاصل وتبعه البيضاوي من موافقة أكثر أصحابنا لجمهور المعتزلة فليس بجيد ودلالته عليه بالالتزام فإن دلالة الالتزام دلالته على خارج عنه (قلت) ذهب بعض الشافعية والقاضي أبو بكر أولا إلى أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده وقال القاضي آخرا وكثير من الشافعية وبعض المعتزلة إلى أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لأنه عينه إذ اللازم غير الملزوم وذهب إمام الحرمين والغزالي وباقي المعتزلة إلى أنه لا حكم لكل واحد منهما في ضده أصلا بل هو مسكوت عنه وقال أبو بكر الجصاص وهو مذهب عامة العلماء من أصحابنا وأصحاب الشافعي وأهل الحديث أن الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان له ضد واحد كالأمر بالإيمان نهي عن الكفر وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام له أضداد من القعود والركوع والسجود والاضطجاع يكون الأمر به نهيا عن جميع أضداده كلها وقال بعضهم يكون نهيا عن واحد منها غير معين وفصل بعضهم بين الأمر للإيجاب فقال أمر الإيجاب يكون نهيا عن ضد المأمور به وعن
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»