عمدة القاري - العيني - ج ٧ - الصفحة ٢٧٢
مسعود الذي رواه أبو داود وعاصم بن بهدلة قال البيهقي صاحبا الصحيح توقيا روايته لسوء حفظه (قلت) رواه ابن حبان في صحيحه والنسائي في سننه وليس في حديث عاصم فلما رجعنا من أرض الحبشة إلى مكة بل يحتمل أن يريد فلما رجعنا من أرض الحبشة إلى المدينة ليتفق حديثه مع حديث زيد بن أرقم وقال صاحب الكمال وغيره هاجر ابن مسعود إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة ولهذا قال الخطابي إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة وهذا يدل على اتفاق حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم على أن التحريم كان بالمدينة (فإن قلت) قد ذكر البيهقي في كتاب المعرفة عن الشافعي أن في حديث ابن مسعود أنه مر على النبي بمكة قال فوجده يصلي في فناء الكعبة الحديث (قلت) لم يذكر ذلك أحد من أهل الحديث غير الشافعي ولم يذكر سنده لينظر فيه ولم يجد له البيهقي سندا مع كثرة تتبعه وانتصاره لمذهب الشافعي وذكر الطحاوي في أحكام القرآن أن مهاجرة الحبشة لم يرجعوا إلا إلى المدينة وأنكر رجوعهم إلى دار قد هاجروا منها لأنهم منعوا من ذلك واستدل على ذلك بقوله في حديث سعد ' ولا تردهم على أعقابهم ' (فإن قلت) قال البيهقي الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين وأما ذو اليدين الذي أخبر النبي بسهوه فإنه بقي بعد النبي كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ ثم خرج عنه بسنده إلى معدي بن سليمان قال حدثني شعيب بن مطير عن أبيه ومطير حاضر فصدقه قال شعيب يا أبتاه أخبرتني أن ذا اليدين لقيك بذي خشب فأخبرك أن رسول الله الحديث ثم قال البيهقي وقال بعض الرواة في حديث أبي هريرة ' فقال ذو الشمالين يا رسول الله أقصرت الصلاة ' وكان شيخنا أبو عبد الله يقول كل من قال ذلك فقد أخطأ فإن ذا الشمالين تقدم موته ولم يعقب وليس له راو (قلت) قال السمعاني في الأنساب ذو اليدين ويقال له ذو الشمالين لأنه كان يعمل بيديه جميعا وفي الفاصل للرامهرمزي ذو اليدين وذو الشمالين قد قيل أنهما واحد وقال ابن حبان في الثقات ذو اليدين ويقال له أيضا ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بن زهرة والحديث الذي استدل به على بقاء ذي اليدين بعد النبي ضعيف لأن معدي بن سليمان متكلم فيه قال أبو زرعة واهي الحديث وقال ابن حبان يروي المقلوبات عن الثقات والملزوقات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد وشعيب ما عرفنا حاله ووالده مطير لم يكتب حديثه وقال الذهبي لم يصح حديثه * وفيه الأمر بالمحافظة على الصلوات والأمر للوجوب وروى الترمذي وقال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زيد بن أرقم الحباب أخبرنا معاوية بن صالح حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم ورواه ابن حبان في صحيحه وروى الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ' الحديث. وفيه الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى وذكر العلماء فيه عشرين قولا الأول أن الصلاة الوسطى هي العصر وهو قول أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو في رواية وسمرة بن جندب وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم وقال ابن حزم ولا يصح عن علي ولا عن عائشة غير هذا أصلا وهو قول الحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر ويونس وقتادة والشافعي وأحمد والضحاك بن مزاحم وعبيد بن مريم وذر بن حبيش ومحمد بن السائب الكلبي وآخرين وقال أبو الحسن الماوردي هو مذهب جمهور التابعين وقال أبو عمر هو قول أكثر أهل الأثر وقال ابن عطية عليه جمهور الناس وقال أبو جعفر الطبري الصواب من ذلك ما تظاهرت به الأخبار من أنها العصر وقال أبو عمر وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب وقال الترمذي هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم قال الماوردي هذا مذهب الشافعي لصحة الأحاديث فيه (قلت) من
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»