كانوا خارجين عن المدينة، لأن قبا من جملة سوادها، وفي حكم رساتيقها، وقد استقصينا الكلام فيه في باب الصلاة من الإيمان.
ذكر ما يستنبط منه فيه: جواز نسخ الأحكام عند الجمهور إلا طائفة لا يقولون به ولا يعبأ بهم. وفيه: الدليل على نسخ السنة بالقرآن عند الجمهور، وللشافعي فيه قولان. وفيه: دليل على قبول خبر الواحد. وفيه: وجوب الصلاة إلى القبلة والإجماع على أنها الكعبة. وفيه: جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين. وفيه: أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، وفي هذا الباب أبحاث طويلة، فمن أراد الوقوف عليها فعليه بالمراجعة إلى ما ذكرنا في شرح باب الصلاة من الإيمان.
00446 حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. (الحديث 004 أطرافه في: 4901، 9901، 0414).
مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: (فاستقبل القبلة).
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم القصاب، الثاني: هشام الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير، بالثاء المثلثة. الرابع: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري المدني. الخامس: جابر بن عبد ا الأنصاري.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: ذكر مسلم شيخ البخاري غير منسوب وفي رواية الأصيلي مسلم بن إبراهيم. وفيه: ذكر هشام أيضا غير منسوب، وفي رواية الأصيلي: هشام بن أبي عبد ا. وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وليس له في الصحيح عن جابر غير هذا الحديث، وفي طبقته: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، ولم يخرج له البخاري عن جابر شيئا. وفيه: أن رواته ما بين بصري ويماني ومدني.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا في تقصير الصلاة عن معاذ بن فضالة عن هشام، وعن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير به، وأخرجه أيضا في المغازي عن آدم عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد ا بن سراقة عن جابر رضي ا تعالى عنه. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر، قال: (رأيت رسول الله يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر). وأخرج أبو داود والترمذي من حديث جابر: (بعثني النبي في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، السجود أخفض)، قال الترمذي: حسن صحيح. وفي الباب عن أنس عند الدارقطني في (غرائب مالك) وعامر بن أبي ربيعة عند البخاري ومسلم وأبي سعيد عند (1).
ذكر معناه قوله: (على راحلته)، الراحلة: الناقة التي تصلح لأن ترحل، وكذلك الرحول، ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى. قوله: (حيث توجهت به)، هذه رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: (توجهت) بدون لفظة: به. قوله: (فإذا أراد الفريضة) أي: إذا أراد أن يصلي صلاة الفرض نزل عن الراحلة واستقبل القبلة.
ذكر ما يستنبط منه فيه: الدلالة على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة، وهو إجماع، ولكن رخص في شدة الخوف، وفي خلاصة الفتاوي، أما صلاة الفرض على الدابة بالعذر فجائزة، ومن الأعذار: المطر، وعن محمد: إذا كان الرجل في السفر فأمطرت السماء فلم يجد مكانا يابسا ينزل للصلاة، فإنه يقف على الدابة مستقبل القبلة ويصلي بالإيماء إذا أمكنه إيقاف الدابة، فإن لم يمكنه يصلي مستدبر القبلة وهذا إذا كان الطين بحال يغيب وجهه، فإن لم يكن بهذه المثابة لكن الأرض ندية صلى هنالك، ثم قال: هذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها، أما إذا سيرها صاحبها فلا يجوز التطوع ولا الفرض، فمن الأعذار كون الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب. ومنها: اللص والمرض وكونه شيخا كبيرا لا يجد من يركبه. ومنها: الخوف من السبع، وفي (المحيط): تجوز الصلاة على الدابة في هذه الأحوال، ولا يلزمه الإعادة بعد زوال العذر، وهذا كله إذا كان خارج المصر. وفي (المحيط): من الناس من يقول إنما يجوز التطوع