عمدة القاري - العيني - ج ٤ - الصفحة ١٣١
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه البخاري ههنا وفي الحج عن الحميدي وفي الحج أيضا عن قتيبة وعلي بن عبد الله فرقهم ثلاثتهم عن سفيان وعن آدم عن شعبة وعن مكي بن إبراهيم عن ابن جريج وأخرجه مسلم في الحج عن زهير بن حرب عن سفيان وعن يحيى بن يحيى وعن أبي الربيع الزهراني كلاهما عن حماد بن زيد وعن عبد الله بن حميد عن محمد بن بكر عن ابن جريج وأخرج النسائي فيه عن قتيبة ومحمد بن منصور وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري فرقهم ثلاثتهم عن سفيان وعن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة وأخرجه ابن ماجة فيه عن علي بن محمد وعمرو بن عبد الله كلاهما عن وكيع (ذكر معناه) قوله ' طاف بالبيت للعمرة ' كذا هو في رواية الأكثرين وفي رواية المستملي والحموي ' طاف بالبيت للعمرة ' بحذف اللام من قوله ' للعمرة ' ولا بد من تقديره إذ المعنى لا يصح بدونه قوله ' ولم يطف ' أي لم يسع بين الصفا والمروة فأطلق الطواف على السعي إما لأن السعي نوع من الطواف وإما للمشاكلة ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت قوله ' يأتي امرأته ' الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستفسار أي أيجوز له الجماع يعني أحصل له التحلل من الإحرام قبل السعي بين الصفا والمروة أم لا قوله ' فقال ' أي ابن عمر في جوابه قدم النبي إلى آخره فأجاب ابن عمر بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي لا سيما في أمر المناسك لقوله ' خذوا عني مناسككم ' والنبي ما تحلل قبل السعي فيجب التأسي به وهو معنى قوله ' وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ' والأسوة بضم الهمزة وكسرها أي قدوة قوله ' لا يقربنها ' جملة فعلية مضارعية مأكدة بالنون الثقيلة وهذا جواب جابر بن عبد الله بصريح النهي عنه وإنما خص إتيان المرأة بالذكر وإن كان الحكم سواء في جميع المحرمات لأن إتيان المرأة من أعظم المحرمات (ذكر ما يستنبط منه) فيه أن السعي واجب في العمرة وهو مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه عياض عن ابن عباس أنه أجاز التحلل بعد الطواف وإن لم يسع وهو ضعيف ومخالف للسنة. وفيه أن الطواف لا بد فيه من سبعة أشواط. وفيه الصلاة ركعتين خلف المقام فقيل أنها سنة وقيل واجبة وقيل تابعة للطواف إن كان الطواف سنة فالصلاة سنة وإن كان واجبا فالصلاة واجبة 61 - (حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله دخل الكعبة فقال ابن عمر فأقبلت والنبي قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت أصلى النبي في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين) مطابقته للترجمة في قوله ' فصلى في وجه الكعبة ' أي مواجه باب الكعبة وهو مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم.
(ذكر رجاله) وهم خمسة. الأول مسدد بن مسرهد. الثاني يحيى القطان. الثالث سيف بفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاء ابن سليمان أو ابن أبي سليمان المخزومي المكي ثبت صدوق مات سنة إحدى وخمسين ومائة. الرابع مجاهد الإمام المفسر تكرر ذكره. الخامس عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم (ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه العنعنة في موضع واحد وفيه السماع وفيه أن رواته ما بين بصري ومكي.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه البخاري في مواضع هنا عن مسدد عن يحيى وأخرجه أيضا عن أبي نعيم عن يحيى عن سيف وفي الحج عن قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن سالم وحديث أن النبي صلى بين العمودين أخرجه البخاري أيضا في الصلاة وفي الأطراف للمزي في المغازي عن إبراهيم بن المنذر وعن ابن
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»