عمدة القاري - العيني - ج ٣ - الصفحة ٦٧
مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتي أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فاجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
.
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: (حتى تجلاني الغشي)، لأنه لو كان مثقلا لكان انتقض الوضوء منها، لأنه كالإغماء حينئذ، والدليل على أنه لم يكن مثقلا لأنها صبت الماء على رأسها ليزول الغشي، وذلك يدل على أن حواسها كانت حاضرة، وهو يدل على عدم انتقاض وضوئها.
بيان رجاله وهم ستة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس، وقد مر عن قريب. الثاني: مالك بن أنس. الثالث: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القريشي؛ والرابع: فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام. الخامس: جدتها أسماء، على وزن حمراء، بنت أبي بكر الصديق، رضي الله عنهم، وزوجة الزبير بن العوام، وفي بعض النسخ عن: جدته، بتذكير الضمير، وكلاهما صحيحان بلا تفاوت في المعنى، لأن أسماء جدة لهشام ولفاطمة كليهما، وتقدم ذكر الثلاثة في باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد. السادس: عائشة أم المؤمنين، رضي الله عنها.
بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد والعنعنة والقول. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية الأقران هشام وامرأته فاطمة.
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في خمسة مواضع في الطهارة عن إسماعيل، وفي الكسوف عن عبد الله بن يوسف، وفي الاعتصام عن القعنبي، ثلاثتهم عن مالك، وفي العلم عن موسى بن إسماعيل عن وهيب، وفي الجهاد، وقال محمود: حدثنا أبو أسامة، ثلاثتهم عن هشام بن عروة به، وفي السمر عن يحيى ابن سليمان عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن هشام به مختصرا. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي كريب عن عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة به، وعن أبي بكر وأبي كريب، كلاهما عن أبي أسامة نحوه، وقد مر الكلام في هذا الحديث مستوفى في كتاب العلم في باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، وكانت ترجمة الباب فيه.
38 ((باب مسح الرأس كله)) أي: هذا باب في بيان حكم مسح كل الرأس في الوضوء ولفظ: (كله)، موجود عندهم إلا في رواية المستملي فإنه ساقط.
والمناسبة بين البابين أن الباب الأول مترجم بترك الوضوء من الغشي إلا إذا كان مثقلا، وهذا الباب يشتمل على مسح جميع الرأس، وهو جزء من الوضوء.
لقول الله تعالى وامسحوا بروسكم احتج البخاري في وجوب مسح جميع الرأس بقوله تعالى * (وامسحو برؤوسكم) * (المائدة: 6) واحتجاجه به إنما يتم إذا كانت: الباء، زائدة كما ذهب إليه مالك، رحمه الله تعالى.
وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها أي: قال ابن المسيب، رضي الله تعالى عنه، ووصله ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم يعنى ابن مالك عن سعيد بن المسيب المرأة والرجل في مسح الرأس سواء. قوله: (بمنزلة الرجل) أي: في وجوب مسح جميع الرأس، هكذا فسره الكرماني، ومع هذا يحتمل أن يكون مراده أنه بمنزلة الرجل في وجوب أصل المسح، فحينئذ هذا الأثر لا يساعد البخاري في تبويبه لمسح كل الرأس، ونقل عن أحمد أنه قال: يكفي المرأة مسح مقدم رأسها.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»