أخي موسى عليهما الصلاة والسلام، سباها النبي، صلى الله عليه وسلم، عام فتح خيبر ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، روي لها عشرة أحاديث، للبخاري واحد منها، ماتت سنة ستين في خلافة معاوية. قاله الواقدي: وقال غيره ماتت في خلافة علي، رضي الله تعالى عنه، سنة ست وثلاثين. قوله: (لعلها تحسبنا) أي: عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف بالبيت، ولعل، ههنا ليست للترجي، بل للاستفهام أو للتردد أو للظن وما شاكله. قوله: (طافت) أي طواف الركن، وفي بعض النسخ: (أفاضت)، أي: طافت طواف الإفاضة، وهو طواف الركن، لأنه يسمى طواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الزيارة. قوله: (وقالوا)، أي: النساء ومن معهن من المحارم، وكذا قاله بعضهم، وليس بصحيح لأن فيه تغليب الإناث على الذكور. وقال الكرماني: أي قال: الناس، وإلا فحق السياق أن يقال: فقلن أو فقلنا قلت: الأوجه أن يقال: قالوا، أي الحاضرون هناك، وفيهم الرجال والنساء. قوله: (قال فأخرجي) أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجي، كذا هو في رواية الأكثرين بالإفراد في الخطاب، وفي رواية المستملي والكشميهني: (فاخرجن)، بصيغة الجمع للإناث. أما الوجه الأول ففيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، يعني قال لصفية مخاطبا لها: أخرجي أو يكون الخطاب لعائشة لأنها هي القائلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية قد حاضت، فقال لها: أخرجي فإنها توافقك في الخروج، إذ لا يجوز لها تأخر بعدك، لأنها قد طافت طواف الركن ولم يبق عليها فرض. وفيه وجه آخر وهو: أن يقدر في الكلام شيء تقديره: قال لعائشة: قولي لها أخرجي. وأما الوجه الثاني فعلى السياق. فإن قلت ما الفاء في قوله: فأخرجي؟ قلت: فيه أوجه: الأول: أن يكون جوابا: لأما، مقدرة، والتقدير: أما أنت فأخرجي كما يخرج غيرك. والثاني: يجوز أن تكون زائدة. والثالث: يجوز أن تكون عطفا على مقدر تقديره: اعلمي أن ما عليك التأخر، فأخرجي. وقال النووي في (شرح صحيح مسلم) ففي الحديث دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض، وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه، وأنه لا يسقط عن الحائض ولا عن غيرها، وأن الحائض تقيم له حتى تطهر، فإن ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة. انتهى. قلت: تبقى محرمة أبدا حتى تطوف في حق الجماع مع زوجها، وأما في حق غيره فتخرج عن الإحرام. وفيه دليل أن الحائض لا تطوف بالبيت، فإن هجمت وطافت وهي حائض ففيه تفصيل: فإن كانت محدثة، وكان الطواف طواف القدوم، فعليها الصدقة عندنا وقال الشافعي، لا يعتد به، وإن كان طواف الركن فعليها شاة، وإن كانت حائضا وكان الطواف طواف القدوم فعليها شاة، وإن كان طواف الركن فعليها بدنة، وكذا حكم الجنب من الرجال والنساء.
34 - (حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله رخص لهن) ذكر هذين الأثرين عن ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم إيضاحا لمعنى الحديث السابق ومعلى بضم الميم وتشديد اللام ابن أسد مرادف الليث أبو الهيثم البصري مات سنة تسع عشرة ومائتين. ووهيب تصغير وهب بن خالد أثبت شيوخ البصريين * وعبد الله بن طاوس مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة قال معمر ما رأيت ابن فقيه مثل ابن طاوس وأبوه طاوس بن كيسان اليماني الحميري من أبناء الفرس كان يعد الحديث حرفا حرفا قال عمرو بن دينار لا تحسبن أحدا أصدق لهجة منه مات سنة بضع عشرة ومائة قوله ' رخص ' بلفظ المجهول والرخصة حكم يثبت على خلاف الدليل لعذر (قلت) الرخصة حكم شرع تيسيرا لنا وقيل هو المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر * والعذر هو وصف يطرأ على المكلف يناسب التسهيل عليه قوله ' أن تنفر ' بكسر الفاء وضمها والكسر أفصح وكلمة أن مصدرية في محل رفع لأنه فاعل ناب عن المفعول والتقدير رخص لها النفور أي الرجوع إلى وطنها قوله ' وكان ابن عمر يقول ' هو كلام طاوس وهو داخل تحت الإسناد المذكور قوله ' في أول أمره ' يعني قبل وقوفه على الحديث المذكور قوله ' لا تنفر ' بمعنى لا ترجع حتى تطوف طواف الوداع قوله ' ثم سمعته ' أي قال طاوس ثم سمعت ابن عمر يقول تنفر يعني ترجع بعد أن