شرح مسلم - النووي - ج ١٨ - الصفحة ١٦٣
حتى تبلى ويسمى اللقاء حتى جاء الاسلام فأمر الله تعالى بستر العورة فقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان. قوله (فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا إلى قوله ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن " لهن " غفور رحيم) هكذا وقع في النسخ كلها لهن غفور رحيم وهذا تفسير ولم يرد به أن لفظة لهن منزلة فإنه لم يقرأ بها أحد وإنما هي تفسير وبيان يردان المغفرة والرحمة لهن لكونهم مكروهات لا لمن أكرههن وأما قوله تعالى إن أردن تحصنا فخرج على الغالب إذ الاكراه إنما هو لمريدة التحصم أما غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى الاكراه والمقصود أن الاكراه على الزنا حرام سواء أردن تحصنا أم لا وصورة الاكراه مع أنها لا تريد التحصن أن تكون هي مريدة الزنا بانسان فيكرهها على الزنا بغيره وكله حرام. قوله (ان جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة) أما مسيكة فبضم الميم وقيل إنهما معاذة وزينب وقيل نزلت في ست جوار له كان يكرههن على الزنا معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة والله
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 » »»
الفهرست