شرح مسلم - النووي - ج ١٨ - الصفحة ١٠
هذا القتال وقيل هو مجاز والمراد ترك القتال والأول أصح وهذا الحديث والأحاديث قبله وبعده مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة فقالت طائفة لا يقاتل في فتن المسلمين وان دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز له المدافعة عن نفسه لأن الطالب متأول وهذا مذهب أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه وغيره وقال ابن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم وغيرهما لا يدخل فيها لكن ان قصد دفع عن نفسه فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الاسلام وقال معظم الصاحبة والتابعين وعامة علماء الاسلام يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين كما قال تعالى فقاتلوا التي تبغى الآية وهذا هو الصحيح وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم
(١٠)
مفاتيح البحث: القتل (6)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 ... » »»
الفهرست