لا أصلي) فيه استحباب الكناية عن الحيض ونحوه مما يستحى منه ويستشنع لفظه الا إذا كانت حاجة كإزالة وهم ونحو ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة) فيه دليل لما قاله العلماء أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحل ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم فان خالف وأحرم بها من الحرم وخرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه ولا دم عليه وان لم يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان أحدهما لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحال ثم يطوف ويسعى ويحلق والثاني وهو الأصح يصح وعليه دم لتركه الميقات قال العلماء وإنما وجب الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم كما أن الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات وهي في الحل ثم يدخل مكة للطواف وغيره هذا تفصيل مذهب الشافعي وهكذا قال جمهور العلماء أنه يجب الخروج لاحرام العمرة إلى أدنى الحل وأنه لو أحرم بها في الحرم ولم يخرج لزمه دم وقال عطاء لا شئ عليه وقال مالك لا يجزئه
(١٥١)