وسلم إلا في ثمن المجن وقيمة المجن يومئذ دينار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن قال لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار.
أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر قال أنبأنا الحسن بن حي عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال يقطع السارق في ثمن المجن وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم. أخبرنا على ابن حجر قال أنبأنا شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أم أيمن يرفعه قال لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار. أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن. أخبرنا عبيد الله ابن سعد بن إبراهيم بن سعد بن قال حدثنا عمى قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن شعيب أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن عبد الله بن عباس كان يقول ثمنه يومئذ عشره دراهم. أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس مثله كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم. أخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسل. أخبرني حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن العرزمي وهو عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم قال