عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن سليمان ابن يسار حدثه أن عمرة ابنة عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار. أخبرني أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا قدامة بن محمد قال أنبأنا مخرمة عن أبيه قال سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثني قدامة بن محمد قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عثمان بن أبي الوليد يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه وزعم أن عروة قال المجن أربعة دراهم قال وسمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع عمرة تقول سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. أخبرنا عمرو
(٨١)