النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقسط النفس بالنفس ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون. أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمى قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أخبرني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن الآيات التي في المائدة التي قالها الله عز وجل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما نزلت في الدية بين النضير وبين قريظة وذلك أن قتلى النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية سواء باب القود بين لأحرار والمماليك في النفس أخبرني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما كان في كتابي هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تكافؤ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى
(١٩)