ابن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله الداناج عن سليمان بن يسار قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس قال همام فلقيت عبد الله الداناج فحدثني عن سليمان بن يسار قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عيسى عن الشعبي عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم. وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن قال لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن وثمن المجن يومئذ دينار. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال لم تكن تقطع اليد على عهد رسول صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وقيمته يومئذ دينار.
أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه