حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عطية أنه أخبره قال كنت في سبي قريظة وكان ينظر فمن خرج شعرته قتل ومن لم تخرج استحيى ولم يقتل تعليق يد السارق في عنقه أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي بكر بن علي عن الحجاج عن مكحول عن ابن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه قال سنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق وعلق يده في عنقه. أخبرنا محمد ابن بشار قال حدثني عمر بن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن ابن محيريز قال قلت لفضالة بن عبيد أرأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة هو قال نعم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده وعقله في عنقه قال أبو عبد الرحمن الحجاج ابن أرطأة ضعيف ولا يحتج بحديثه. أخبرني عمرو بن منصور
(٩٢)