صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فان بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله عز وجل قال عبد الله بن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال له طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله عليه وسلم ليراجعها فردها على قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا