أرضا فمات أحدهما وقال ابن سيرين ليس لأهله ان يخرجوه إلى تمام الاجل وقال الحكم والحسن وأياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى اجلها وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر ان أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وان ابن عمر حدثه ان المزارع كانت تكرى على شئ سماه نافع لا احفظه وان رافع بن خديج حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر (بسم الله الرحمن الرحيم) الحوالات باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فان توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغنى ظلم فإذا اتبع أحدكم على ملى فليتبع باب إذا أحال على ملى فليس له رد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغنى ظلم ومن اتبع على ملى فليتبع باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى
(٥٥)