بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وانى أخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضى بالبيع على أن يعتق حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فان أهلي يبيعوني فأعتقيني قالت نعم قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي قالت لا حاجة لي فيك فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة فقال اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وان اشترطوا مائة شرط باب الشروط في الطلاق وقال ابن المسيب والحسن وعطاء ان بدا بالطلاق أو اخر فهو أحق بشرطه حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبتاع المهاجر للأعرابي وان تشترط المرأة طلاق أختها وان يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية * تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة وقال غندر وعبد الرحمن نهى وقال آدم نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال نهى باب الشروط مع الناس بالقول حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام ان ابن جريج أخبره قال أخبرني
(١٧٦)