النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة باب لا وصية لوارث حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع باب الصدقة عند الموت حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا ائتمن خان وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره * فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا إسماعيل بن جعفر
(١٨٨)