يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم انزل الله تعالى وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم والعقب ما يؤدى المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر ان يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد ايمانها وبلغنا ان أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث باب الشروط في القرض وقال ابن عمر وعطاء رضي الله عنهما إذا اجله في القرض جاز وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل ان يسلفه ألف دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب شروطهم بينهم وقال ابن عمر أو عمر رضي الله عنهما كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وان اشترط مائة شرط وقال أبو عبد الله يقال عن كليهما عن عمر وابن عمر حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت اتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائة شرط باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الاقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال مائة الا واحدة أو ثنتين وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه
(١٨٤)