ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا ان نبلغ خمس عشرة خصلة حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كانت لرجال منا فضول أرضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فان أبى فليمسك ارضه * وقال محمد ابن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثني الزهري حدثني عطاء بن يزيد حدثني أبو سعيد قال جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك ان الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فتعطى صدقتها قال نعم قال فهل تمنح منها شيئا قال نعم قال فتحلبها يوم وردها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عمرو عن طاوس قال حدثني أعلمهم بذاك يعنى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى ارض تهتز زرعا فقال لمن هذه فقالوا اكتراها فلان فقال اما انه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها اجرا معلوما باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز وقال بعض الناس هذه عارية وان قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر فرجعت فقالت أشعرت ان الله كبت الكافر واخدم وليدة وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجر باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة وقال بعض الناس له ان يرجع فيها حدثنا الحميدي أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضى الله
(١٤٥)