اكتفيت بذلك شاهدا، فبسطت عليه العقوبة في بدنه، وأخذته... (ر 53).
(إلى شريح) بلغني انك ابتعت دارا بثمانين دينارا وكتبت لها كتابا وأشهدت فيها شهودا (ر 3).
وكان عليه السلام يقول: أحلفوا الظالم - إذا أردتم يمينه - بأنه برئ من حول الله وقوته. فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل العقوبة، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل، لأنه قد وحد الله تعالى (ح 253).
(ذكر الملاحم) وتحلفون من غير اضطرار، وتكذبون من غير إحراج. ذاك إذا عضكم البلاء كما يعض القتب غارب البعير (خ 187).
(599) 3 - القصاص وإقامة الحدود:
فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك... والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم (ح 252).
(رسول الله) رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه، ثم ورثه أهله. وقتل القاتل وورث ميراثه أهله، وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن، ثم قسم عليهما من الفيء، ونكحا المسلمات، فأخذهم رسول الله (ص) بذنوبهم، وأقام حق الله فيهم، ولم يمنعهم سهمهم من الاسلام، ولم يخرج أسماءهم من بين أهله (خ 127).
(في عهده عليه السلام للأشتر): ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد، لأن فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بالعقوبة، فإن في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم (ر 53).
(للحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله): يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون: (قتل أمير المؤمنين). ألا لا تقتلن بي إلا قاتلي. أنظروا إذا أنا مت من ضربته هذه، فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل.
فإني سمعت رسول الله (ص) يقول:
«إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور» (ر 47).
(وروي أنه عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال الله، أحدهما عبد من مال